الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار الجامعات

ننشر مقترح العاملون بالجامعة لإدراجهم ضمن أبواب القانون الجديد .. وينظرون قرار "الشيحي "

السبت 10/أكتوبر/2015 - 12:10 ص
السبورة

طالب العاملون بالجامعات بادراجهم ضمن أبواب قانون تنظيم الجامعات باعتبارهم جزء من المنظومة التعليمية.، واعدوا مقترحا لتضمينه بقانون التعليم العالى الجديد كجزء منفصل عن الأبواب المخصصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالقانون،

سلم العاملون بالجامعات، نسخة من هذا المقترح لوزارة التعليم العالى ، وينتظرون ما سيفعله الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى الجديد.

قانون تنظيم الجامعات الباب ( ) العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس

الفصل الأول:-

مادة ( 1 )

” تمهيد ”

يُقصد بالعاملون بالجامعات، والوارد ذكرهم بهذا الباب، كل من يمارس عملا إداريا بحتا بمؤسسات التعليم العالى، ويخضعون فى تعيينهم وترقياتهم ونقلهم أو ندبهم وإنهاء خدمتهم للقواعد العامة الواردة باللائحة المرفقة أوفى قوانين الوظيفة العامة.

العاملون بالجامعات (من غير أعضاء هيئة التدريس ) شركاء فى الجهد المبذول فى العملية التعليمية، طبقا لمجموعاتهم النوعية ولتخصصاتهم الوظيفية ويتمتعون بذات المزايا المادية والطبية والاجتماعية، ويخضع العاملون (من غير أعضاء هيئة التدريس) بالجامعات فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون تنظيم الجامعات لقانون العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته المختلفة.

وللعاملين الحق الوجوبى فى التمثيل العادل والفّعال فى مجالس الكليات والجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، كحق أصيل للمشاركة فى اتخاذ القرارات ورسم السياسات الجامعية والمشاركة فى العملية التعليمية. وينظم القانون حق المشاركة والتمثيل للعاملين على النحو المبيّن بنصوصه. وللعاملين الحق الوجوبى فى التمثيل العادل والفّعال فى مجالس الكليات والجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، كحق أصيل للمشاركة فى اتخاذ القرارات ورسم السياسات الجامعية والمشاركة فى العملية التعليمية. وينظم القانون حق المشاركة والتمثيل للعاملين على النحو المبيّن بنصوصه).

الفصل الثانى:

تعيين العاملين بالجامعات

مادة ( 2 )

يُعين العاملون بالجامعات وفروعها وفقا للضوابط الخاصة بتعيين العمالة بالجهاز الإدارى للدولة، ويخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 78 لسنة 1978 وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون المرافق.

وتُحدد الجامعة أعداد العمالة والتخصصات المهنية المختلفة المطلوبة لديها فى ضوء احتياجاتها الفعلية واللازمة للمساهمة فى العملية التعليمية.وفى ضوء الدرجات المالية الشاغرة لديها. يعين العاملون بالجامعات وفق مسابقات تنافسية يراعى من خلالها اختيار افضل وأصلح العناصر الإدارية اللازمة للمساهمة فى رقى وتطور الجامعة.

وتضع الجامعة ضوابط موضوعية للاختيار.

ويحظر تعيين العاملين السابقين بأى وحدة من وحدات الجهاز الإدارى بالدولة أو العاملين بنظم خاصة أو قوانين خاصة فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون. ويلغى أى نص تشريعى أو قرار يخالف ذلك.

الفصل الثالث

المرتبات وما فى حكمها.

مادة ( 3 )

يتضمن القانون الحالى جدول مرتبات العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، على أن تسرى أى زيادات تطبق بعد صدور هذا القانون على كافة الكوادر الموجودة بالجامعة سواء أكاديمية أو إدارية.

نقترح:

مادة ( )

مرتبات العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم وقواعد تطبيقها موضحة بالجدول المرفق والمبين باللائحة التنفيذية على أن يتم الإصلاح المالى على 3 سنوات تبدأ من العام المالى 2014-2015 ويختص مجلس الوزراء بالموافقة على مراحل خطة الإصلاح وتوفير الإعتماد المالى ومراجعة جدول المرتبات كل خمسة سنوات

( مادة ) يصرف بدل جامعة لايخضع لأى ضرائب لجميع العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس وفقا للجدول المرفق من تاريخ نفاذ هذا القانون:-

الدرجة المبلغ المقترح

وكيل أول وزارة / وكيل وزارة 2500 جنيهاً

مدير عام / كبير 2000 جنيها

الاولي 1500 جنيها

الثانية 1000 جنيها

الثالثه 750 جنيها

الرابعه ومادونها 500 جنيها

( مادة ) يستحق العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس حوافز ومقابل عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلفون بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذى يضعه المجلس الاعلى للأمناء ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال.

الفصل الرابع

فى النقل والندب والترقيات، تقارير كفاية الأداء.

مادة ( 4 ) –

يخضع العاملون (من غير أعضاء هيئة التدريس) بالجامعات المصرية الحكومية، لذات القواعد والضوابط القانونية لترقيات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، المدد البينية اللازمة سواء الترقيات العادية أو الاستثنائية أو الترقى بالرسوب الوظيفى.

– لا يجوز نقل العامل أو ندبه خارج الجامعة بدون موافقة مسبقة منه.

– يجوز للجامعة أن تستقدم بطريقى النقل والندب، كوادر إدارية لسد العجز لديها فى العمالة، شريطة عدم وجود بديل لديها وبما لا يخّل بالمراكز الوظيفية للعمالة الموجودة حاليا بالجامعة – فى حال النقل لا يجوز اسناد أى مناصب قيادية لمن ينقل للجامعة من الخارج قبل مضى خمسة سنوات على النقل وبشرط حصوله على ثلاثة تقارير كفاية أداء بتقدير امتياز خلال تلك الفترة. ( هذه الفقرة مخالفة للقانون رقم 5 لسنة 1991 )

– عدا ذلك لا يجوز اسناد أى مناصب رئاسية أو قيادية أو إشرافية للعمالة الوافدة المنتدبة للجامعة من الخارج، ما لم يكن الانتداب من جامعة حكومية، شريطة مرور سنتين على الندب والحصول على تقريرين كفاية أداء بمرتبة ممتاز.

– يخضع العاملون بالجامعات لضوابط يقرها مجلس الجامعة بشأن تقييم كفاية الأداء السنوية، ويراعى فى وضع هذه الضوابط أن تتفق مع برامج تأهيل الجامعات للاعتماد وفى ضوء ما ورد بتشريعات العاملين المدنيين.

نقترح الاستغناء عن هذه المادة وتركها للقواعد العامة اذ خلو القانون منها يطبق بسببه قانون العاملين خاصة وأن غالبية المقترح تتعارض وقانون الوظائف القيادية وشروطه المحددة على سبيل الحصر

مادة ( 5 )

يحصل العاملون بالجامعات على ذات العلاوات الدورية والتشجيعية لنظرائهم بالدولة وتلك المقررة بقوانين خاصة لزيادة مرتبات العاملين بالدولة، بخلاف ما يقرره مجلس الجامعة من ضوابط لصرف حوافز إثابة أو مكافأت دورية أو علاوات تشجيعية نظير الجهود الإضافية أو الإبداعية والابتكارية للعاملين بها.

الفصل

المجالس الإدارية:

المجلس الأعلى للأمناء:

يتم إنشاء مجلس أعلى للأمناء ويضم فى عضويته:

1- .وزبر التعليم العالى وينوب عنه أمين المجلس الأعلى للجامعات

2- السادة رؤساء الجامعات.

3- الأمناء العموم بالجامعات الوارد ذكرها بهذا القانون

4- ممثلون عن نادى العاملين بالجامعات.

اختصاصات المجلس: –

..يعقد المجلس اجتماع ربع سنوى،

– . النظر فى المطالب الإدارية والمالية وغيرها للعاملين بالجامعات

– .توحيد إجراءات وضوابط العمل الإدارى على مستوى الجامعات المختلفة.

مجلس الشئون الإدارية:

إنشاء مجلس للشئون الإدارية لكل جامعةيضم كل من: –

رئيس الجامعة..

رئيسا وعضوية كل من

– أمين عام الجامعة

– الأمناء المساعدون

– المديرون العموم بالجامعة.

– أمناء الكليات ومديرى الإدارات المركزية والعامة المنتخبين ويدخل فى عضويته كلاً من أمين عام الجامعة، وممثلاً يتم اختياره بالانتخاب من بين العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس.

اختصاصات المجلس:

– .تفعيل قرارات المجلس الأعلى للأمناء.

– .النظر فى المشكلات الإدارية وغيرها بالجامعة ووضع حلول قابلة للتطبيق. – .

– . مجلس الرعاية الصحية والطبية..

مادة ( )

يُنشئ مجلس أعلى للرعاية الصحية والطبية ويتبع المجلس الأعلى للجامعات وييكون برئاسة.. أقدم رؤساء الجامعات وعضوية كل من:

– السادة مديرو الإدارات المركزية أو العموم للمستشفيات الجامعية بالجامعات.

– ممثل عن السيد أ.د وزير الصحة – السيد الدكتور / رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.

– ممثل عن العاملين ( نادى العاملين بالجامعات )

– ممثل عن وزارة المالية وتحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات المجلس

الفصل الخامس

الاحالة للتحقيق ومجالس التأديب

مادة ( 6 )

يخضع العاملون بالجامعات لذات الضوابط الخاصة بالإحالة للتحقيق فى المخالفات الإدارية، كما يحالون لمجالس تأديب لغير أعضاء هيئة التدريس، فى المخالفات التى تتصل بالمال العام أو الممارسات المخلة بشرف وكرامة الوظيفة. وتُراعى كافة ضمانات التأديب والتحقيق للعامل المحال للتحقيق أو المساءلة التأديبية.

الفصل السادس..

– يشارك العاملون بالجامعات الحكومية وفروعها فى انتخاب واختيار القيادات الجامعية وفق ضوابط ومعايير تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

الفصل السابع

أولا: الرعاية الصحية ولاجتماعية

مادة ( )

العاملون بالجامعات شركاء فى العملية التعليمية ويتمتعون بذات المزايا المادية والعينية ولهم حق الحصول على خدمات الرعاية الصحية والطبية والاجتماعية بمختلف مستشفيات وأندية ومرافق الجامعة الخدمية بالمساواة باعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

*** نقترح اضافة مادة:

يقوم المجلس الأعلى للأمناء بإنشاء صندوق تامينى لجميع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم ولإستكمال المعاش حتى لا يقل عن 80%من آخر دخل حصل عليه أى منهم بما فى ذلك حد أدنى للمعاش حال الوفاة قبل انتهاء مدة الخدمة ويقوم هذا الصندوق باستكمال مصاريف العلاج فى الحالات التى لا تغطيها بالكامل أنظمة العلاج بالجامعات وتنظم اللائحة التنفيذية هذا الشأن.

وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية وتتكون موارد الصندوق من:

1) المبالغ التى تخصصها الدولة للصندوق لتحقيق أغراضه.

2) المبالغ التى تساهم بها الجامعات من مواردها الذاتية لأداء الخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق وذلك وفقا لما يقترحه المجلس الأعلى للأمناء.

3) التبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

4) حصيلة استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه

5- اشتراكات العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس

6) تحصيل رسم تحدده اللائحة التنفيذية على كل الشهادات والطلبات الورقية والإلكترونية المقدمة للجامعات تحت مسمى دعم صندوق رعاية العاملين بالجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس ويكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى وتعفى موارد الصندوق وكافة معاملاته المالية والخدمات التى يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ويصدر بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس ادارته وقواعد الإنفاق منه قرار من المجلس الأعلى للامناء

ثانيا: التدريب والبعثات الداخلية والخارجية

مادة ( )

 التدريب مكوّن رئيسى ضمن مكونات عملية تطوير الجهاز الإدارى والعملية التعليمية بالجامعة، والجامعة مسئولة عن وضع برامج لتدريب وتأهيل العاملين لديها وتوعيتهم بطرائق العمل الحديثة

 كما تشجع الجامعة العاملين على التأهل العلمى أثناء العمل وتوفر لهم المناخ المناسب وتضع حوافز مادية ووظيفية لمن يتحصل على مؤهلات علمية أعلى أثناء العمل.

 للعامل الحق فى الوصول لكافة المعارف والمعلومات من مصادرها المختلفة الموجودة بالجامعة أو بغيرها مما ترتبط به الجامعة عبر طرق الاتصال الحديثة وتيسّر الجامعة للعامل الوصول لهذه المصادر بالمجان أو باسعار رمزية.

 كما يحق للعامل الوصول للمصادر التعليمية المختلفة سواء داخل الجمهورية أو خارجها وله أن يوُفد فى بعثات ومأموريات للدراسة والتحصيل العلمى داخل أو خارج الجمهورية وبأجر كامل.

ثالثا – لجنة تسوية وفض المنازعات الجامعية..

مادة ( )

ينُشأ بكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالى الخاضعة لنصوص هذا القانون، لجنة تسمى ” لجنة تسوية وفض المنازعات الجامعية ” تختص بالفصل فى النزاعات التى تنشأ بين إدارات هذه المؤسسات والعاملين بها، ويُقصد بالنزاعات تلك التى لا تتصل بمخالفات تتعلق بالمال العام.

مادة ( )

• يجوز للجنة أن تنظر فى النزاعات القضائية بين العامل والجامعة المنظورة أمام القضاء لتسويتها نهائيا وفى حال الفصل ( لصالح المتظلم ) فى نزاع منظور أمام القضاء، يترتب عليه انتهاء الدعوى القضائية كلية.

• التظلم أمام اللجنة جوازيا للعامل، لا يترتب على عدم اللجوء إليها فوات مواعيد الطعن أمام قضاء مجلس الدولة.

• يرأس لجنة تسوية وفض المنازعات الجامعية، أحد مستشارى مجلس الدولة، وتضم اللجنة فى عضويتها أحد نواب رئيس الجامعة، وأمين الجامعة المنتخب،، ومدير عام الإدارة القانونية بالجامعة.

• يحق للعامل أن يلجا لهذه اللجنة طاعنا ومتظلما من أى قرارات إدارية تصدر بشأنه من الجامعة أو مؤسسة التعليم العالى.

• وتصدر اللجنة قراراتها لاعتمادها من السيد أ.د / رئيس الجامعة أو المعهد العالى، ويكون قرار اللجنة نهائى وغير قابل للطعن عليه امام أى جهة قضائية أخرى، ويكون ملزما لإدارة الجامعة وكلياتها ولكافة الجهات الإدارية الأخرى بالدولة.

• يقبل التظلم أمام لجنة تسوية وفض المنازعات الجامعية، بعد مراعاة مواعيد التظلم الرئاسى المنصوص عليها فى قانون محلس الدولة، ويقدم التظلم أمام اللجنة فى مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من الرد على التظلم الرئاسى.

• عند قبول التظلم أمام اللجنة تتوقف مواعيد الطعن أمام قضاء مجلس الدولة لحين الفصل فى النزاع القائم أمام اللجنة.