الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

الرئيس يصدر قرارا بقانون بحبس مسربى الامتحانات سنة وغرامة 50ألف جنيه..طالع نص القرار

الجمعة 09/أكتوبر/2015 - 03:14 ص

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر أمس الخميس، قرار جديد للرئيس عبد الفتاح السيسى، بقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة،

وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الأمتحان أو خارجها، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها فى أى قانون آخر.

ونصت المادة الثانية المنشورة ، أنه يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.