الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مدارس

المالية تماطل في صرف علاوة الـ 10 % .. المعلمون : "الفأر بدا يلعب في عبنا "..المديريات لانعرف عنها شئ

الأربعاء 07/أكتوبر/2015 - 05:18 م
السبورة

بالرغم من اصدار وزارة المالية ،القراري الوزاري رقم 442 لسنة 2015 بقواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمقررة بنسبة 10% من الأجر الأساسى دون حدين أدنى وأقصى، طبقًا للقانون رقم 99 لسنة 2015 الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لاان وزارة المالية حتي الان لم ترسل الي المديريات التعليمية والجهات المستفيدة من القرار أي مؤيد مالي حتي تتمكن هذه الجهات والهئيات من صرف العلاوة

عبر جموع المعلمين عن غضبهم واستيائهم من عدم صرف العلاوة حتي الان ، مؤكدين ان وزارة المالية تماطل في صرف العلاوة بالرغم من صدور قرار الرئيس بها ، قائلين " الفأر بدأ يلعب في عبنا "

قالت وزارة المالية ، أن قواعد الصرف تشمل منح علاوة خاصة شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2015، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة.

اضافت أن قيمة العلاوة تحسب على أساس 10% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة للعامل فى 30 يونيو 2015، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين خلال العام المالى الحالى بعد هذا التاريخ، وبدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تضم للأجور الأساسية ويستمر صرفها فى السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة.

اوضحت المالية ، إن القواعد نصت على عدم الاعتداد بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو العلاوات الخاصة المقررة فى السنوات الخمس الماضية. وتابعت أن العاملين بالجهاز الإدارى أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الذين يعملون بالخارج- فيما عدا من يعتبر عمله بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى- أيضًا المعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون على إجازات خاصة بدون مرتب والحاصلين على منح دراسية أو فى بعثات بالخارج، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، تصرف لهم العلاوة من تاريخ عودتهم للعمل.

وطبقًا للمادة الخامسة من قرار وزير المالية بشأن قواعد الصرف، فإنها تتضمن فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القرار، يكون صرف العلاوة الخاصة التى تقررت بالقرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 والزيادة التى تقررت للمعاشات بقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2015 المشار إليه وفقًا للضوابط التالية:

أولاً: إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوات الخاصة بتوافر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زُيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش.

ثانيًا: إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له. ثالثًا: إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.

اضافت أن القواعد تطالب الجهات المستفيدة من العلاوة الخاصة بموافاة وزارة المالية قبل آخر يناير المقبل بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها التمويلية لتعزيز مخصصاتها بالباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بعد استنفاد وفوراته فى حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة. المالية اخبار الاقتصاد العلاوة