الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار الجامعات

منتقبات جامعة القاهرة : قرار منعنا من التدريس مشوب بالتمييز والعنصرية ونحظي بدعم الطلاب

الثلاثاء 06/أكتوبر/2015 - 11:13 ص

قررت عضوات هيئة التدريس في الجامعات المصرية، ردًا على قرار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بمنعهن من إلقاء المحاضرات بالنقاب داخل القاعات، رفض القرار بشكل قاطع، ووصفن صيغته بـ"المعيب المشوب بالتمييز والعنصرية"، مطالبينه بالتراجع عنه.

وطالبن عضوات هيئة التدريس الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، بسرعة التدخل لرفع الظلم عنهن بوقف تنفيذ القرار، حرصًا على مصلحة الطلاب وحفاظًا على القانون والدستور والأعراف الجامعية، حسب قولهن.

وفند عضوات التدريس المنتقبات، في بيانا لهن أسباب رفضهن للقرار، أنه يتعارض مع 8 مواد بالدستور المصري، إضافة إلى تعارضه مع إسلامية الدولة.

وتابعت عضوات هيئات التدريس المنتقبات: أن القرار مخالف للمادة 14 وقال عضوات هيئة التدريس المنتقبات، إنه من بين مواد الدستور التي تثبت بطلان قرار رئيس جامعة القاهرة، المادة 14 التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

وأضاف البيان، أن أولها المادة 2 تنص على: "أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، والمادة 8 توضح: "أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز" وإضافة إلى نص المادة 11: "أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا صادقا في المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها".

وأشار البيان، إلى نص المادة 53 والذي يؤكد أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أن العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.

وأكد أن القرار يخالف الدستور في مادة 64 التي تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون، وكذلك المادة 92 التي تنص على: "أن الحقوق والحريات اللصيقة بالمواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".

واستندت عضوات هيئة التدريس المنتقاب أيضا للمادة 99 من الدستور التي تنص على: "أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منصفا للمضرور بناء على طلبه وذلك كله على الوجه المبين بالقانون".

وأكدت أن المصلحة العامة المذكورة في قرار الدكتور جابر نصار هي كلمة مطاطة وغير واضحة، موضحة أنه إذا كان المقصود منها العامل الأساسي داخل الجامعة فإن عضو هيئة التدارس المنتقبة تكشف هويتها عند دخولها الجامعة من قبل الشرطة النسائية ولا تمانع أي منهن ذلك الإجراء الأمني لأنه يساهم في بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وتابعت عضوات التدريس: "نلاحظ أن المسوغ الأساسي لهذا القرار الادعاء بأن النقاب يمنع التواصل مع الطلاب، وهذا في الحقيقة ادعاء غير صحيح علميا لأنه من المعروف أن التواصل لا يعتمد فقط على ملامح الوجه وإنما يوجد أقسام كثيرة لوسائل التواصل منها اللفظي وغير اللفظي، أما التواصل اللفظي فهو التواصل باستخدام الكلمات، والتواصل غير اللفظي فهو يشمل عملية التواصل من خلال إرسال واستقبال رسائل بدون كلمات بين الأشخاص ويشمل نبرة الصوت وقوته وجودته وعلو الصوت وطريقة الكلام واللحن وظيفة الصوت ومنه أيضا ما يخص حركة اليدين ووضع القدمين وطريقة الوقوف أو الجلوس واستخدام الفراغ حول الجسم والإيماءات وتعابير الوجه والتقاء العيون".

وقالت عضوات التدريس المنتقبات: "نحن لا نفقد كل وسائل التواصل مع الطلاب بسبب النقاب ومن السهولة بمكان تعويض عدم رؤية ملامح وجهها باستخدام وسائل التواصل الأخرى، إضافة إلى وسائل الإيضاح المعتادة من عرض الفيديوهات والبوربوينت، مشيرين إلى أنها قد تتفوق في استخدام تلك الوسائل على غيرها ممن يكشفون وجههن وأن التواصل مهارة يمكن تعلمها واكتسابها وهذا أمر يسهل على أعضاء هيئة التدريس بشكل عام من خلال دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس التي تحتوى على دورة التواصل الفعال.

وأوضح عضوات التدريس المنتقبات: "يتضح لنا الرضا العام للطلاب عن وجود عضوات تدريس منتقبات في هيئة التدريس وهذا يظهر بشكل عملي في الحضور الفعلي المكثف للطلبة المصحوب بالمشاركة الفعالة في العملية التعليمية حتى في حالة عدم أخذ الغياب للطلاب وحينها يكون الطلاب غير مجبرين على الحضور ولكنهم يهتمون بالمادة العلمية التي تقدمها الدكتورة أو المعيدة، إضافة إلى التقدم في تكنولوجيا المعلومات الذي ساهم في كثير من الأحيان لنشر الدراسة عبر الإنترنت دون الحاجة لرؤية المحاضر من الأساس وانتشرت الكثير من المواقع العالمية التي يتعلم من خلال الملايين من البشر في مختلف الثقافات والخلفيات".

وتابع البيان: "لا يخفى على أي متابع للعملية التعليمية بالجامعات كم المشاكل التي تحيط بالتعليم العالي في مصر التي لم يتطرق بطرح الحلول لها المسئولين وإنما دأبوا على إصدار القرارات العنترية دون نقاش من أعضاء هيئة التدريس مثل قرار منع طلاب الأقاليم من الالتحاق بكليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية ثم تغيرت الوزارة واستبشرنا خير بوزير التعليم العالي الجديد لنتفاجأ بقرار رئيس جامعة القاهرة المجحف في حقنا".

وتوجهت عضوات التدريس بالشكر لزملائهم الداعمين لهن ورفضهم للقرار وكذلك منظمات حقوق الإنسان التي تواصلت معهن لدعمهن وكل رجال القانون الذين عرضوا عليهن المساندة القانونية، قائلات: "ندين كل من أساء إلينا بإدخالنا في مهاترات ومغالطات نحن في غنى عنها إن كانوا من الإعلاميين أو ممن حاولوا استغلال الأزمة لمصلحتهم السياسية".

كانت جامعة القاهرة قد قررت منع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات أو الدروس العلمية، وتضمن القرار أنه «لا يجوز لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية، أو حضور المعامل، أو التدريب العملى وهنَّ منتقبات».