الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

بيان رسمي من "المالية" يكشف قواعد صرف العلاوة لغير المخاطبين بقانون "الخدمة المدنية"

الجمعة 18/سبتمبر/2015 - 06:02 م
السبورة

أصدر وزير المالية هاني قدري، الخميس، قرارا بقواعد صرف العلاوة الشهرية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمقررة بنسبة 10 بالمئة من الأجر الأساسي، طبقا لقرار رئيس الجمهورية.

وقال قدري، في بيان لها، إن قواعد الصرف تشمل منح علاوة خاصة اعتبارا من أول يوليو 2015 لجميع العاملين بالجهاز الإداري، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة، والربط الثابت داخل الجمهورية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة.

وأضاف أن قيمة العلاوة تحسب علي أساس 10 بالمئة من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30 يونيو 2015 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين خلال العام المالي الحالي بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى.

ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم للأجور الأساسية، ويستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها لأول مرة.

وأعلنت وزارة التخطيط، في تصريحات سابقة، أن القانون لن يطبق على المعلمين، والأطباء، والعاملين في هيئة النقل العام، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، والبنوك، والبورصة، وموظفي هيئة البريد.

وشهدت الفترة الماضية اعتراضات على قانون الخدمة المدنية، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي. وكان المئات من موظفي الضرائب والعاملين بالجمارك نظموا تظاهرتين في 10 أغسطس الماضي و12 سبتمبر الجاري احتجاجا على بعض مواده.

وقال وزير المالية إن القواعد نصت أيضا علي عدم الاعتداد بأي مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أوعلاوة إضافية أو العلاوات الخاصة المقررة في السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن العاملين بالجهاز الإداري أو وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الذين يعملون بالخارج، عدا من يعتبر عمله بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي، وأيضا المعارون للعمل خارج البلاد والحاصلين علي إجازات خاصة بدون مرتب والحاصلين علي منح دراسية أو في بعثات بالخارج، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، تصرف لهم العلاوة من تاريخ عودتهم للعمل.

وطبقا للمادة الخامسة من قرار وزير المالية بشأن قواعد الصرف فإنها تتضمن في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا القرار، يكون صرف العلاوة الخاصة والزيادة التي تقررت للمعاشات بقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2015 المشار إليه وفقا للضوابط التالية:

أولاً: إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوات الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلي جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زُيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

ثانيا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو تجاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.

ثالثا: إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.

أضاف وزير المالية أن القواعد تطالب الجهات المستفيدة من العلاوة الخاصة بموافاة وزارة المالية قبل أخر شهر يناير المقبل بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها التمويلية لتعزيز مخصصاتها بالباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بعد استنفاد وفوراته في حدود ما لا يتجاوز قيمة هذه العلاوة.