بيان عاجل من مجلس الوزراء للمواطنين
الجمعة 11/مارس/2022 - 12:04 م
أصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بيان عاجل للمواطنين بشان تراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس تضمن التالي:
انتظام عبور السفن والحاويات بالممر الملاحي لقناة السويس وفقاً للمعدلات الطبيعية
- لا صحة لتراجع أعداد السفن المارة بقناة السويس، مُشددةً على انتظام عبور السفن والحاويات بالممر الملاحي لقناة السويس وفقاً للمعدلات الطبيعية
أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية
- سجلت حركة الملاحة بقناة السويس خلال شهر فبراير 2022، أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية، حيث عبرت 1713سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 100.1 مليون طن، مقابل عبور 1532 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 97.6 مليون طن
السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة
- ويأتي ذلك بفضل السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال الآونة الأخيرة، والتي نجحت في جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة
الأعلى في تاريخ القناة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي
- حققت قناة السويس أرباحاً قياسية خلال عام 2021، حيث بلغت الإيرادات السنوية للقناة 6.3 مليار دولار عام 2021، وهي الأعلى في تاريخ القناة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
وفي سياق اخر وافق مجلس الوزراء علي تعديل عدد من مواد قانون الزراعة والذي تضمن الحبس 5 سنوات وغرامة لمن يقيم مبانى على أرض زراعية.
ونص التعديل علي يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".
ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.