عاجل .. الرئيس السيسى يصدر عددا من القرارات الجمهورية بشأن تعيينات وتنقلات فى القضاء
الثلاثاء 08/فبراير/2022 - 04:30 م
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، الموافق 8-2-2022، قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم 45 لسنة 2022 ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في 7-9-2021 وبناء على ما عرضه وزير العدل.
وفى سياق مختلف، كشف اعضاء مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، عن الاسباب الحقيقية وراء رفض تعديل بعض مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والذى تم مناقشته فى مجلس النواب بجلسة اليوم الثلاثاء، الموافق 8-2-2022.
ويستعرض موقع السبورة الاسباب التى ادت الى رفض اعضاء مجلس النواب تعديل بعض مواد القانون والتى جاءت كالتالى:
1- ارتأى أعضاء اللجنة وجود شبهة جدية بعدم الدستورية في مشروع القانون من عدة نواحى منها المخالفة للالتزام الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتًا من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهنى إذ يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة.
2- عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وأن هناك تصريح أيضًا من وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدار
3- أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعانى من خلل واضح لأسباب متعددة أفصح الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقي المنظومة وأهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.
الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد قدمت التعديلات، فى مادة واحدة فقط، إذ نص التعديل على التالي :" يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه لوالد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره. ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات ومرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دراسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة.