بأمر القانون.. أحقية المعلمين في حافز آداء متميز
السبت 12/يونيو/2021 - 12:45 ص
تشر سعيد حماد بالتوجيه المالى والادارى بوزارة التربية والتعليم عن أحقية المعلمين في حافز آداء متميز طبقا لنص المادة ٨٦ من القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧.
واضاف "نصت المادة ٨٦ من القانون رقم ٢٠٠٧ على يمنح شاغلوا وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافز للاداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروطه وضوابطه.. ولا يجوز ان يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام عن ١٠ % من شاغلى الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية".