وزارة المالية تعلن رسميا ضوابط صرف الحافز الشهرى لمديرى ووكلاء المدارس.. مستند
الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:02 م
اصدرت وزارة المالية القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2021 بشأن الضوابط واللوائح الحاكمة والمنظمة وصرف حافز الادارة المدرسية والمكافآت الاضافية عن امتحانات النقل.
وجاء فى المادة الاولى يمنح بحكم المادة 79 من قانون التعليم من شاغلى وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة بحسب الاحوال حافزا شهريا نظير ادارة بواقع 250 جنيها و150 جنيها على التوالى على ان يصرف هذا الحافز وفقا للتالى:
1- كل من يشغل وظيفة مدير او وكيل مدرسة.
2- الا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما وتعتبر اجازات الاعياد والمناسبات الرسمية والاجازات الاستثنائية ايام عمل فعلية
3- الاشراف الكامل على اعمال المدرسة فنيا واداريا.
4- يصرف الحافز للحاصلين على اجازات مرضية باجر كامل بموجب قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995.
5- يصرف الحافز للحاصلات على اجازات الوضع.
6- يحرم من الحافز من وقع عليه جزاء تأديبى بخصم 5 ايام او اكثر من اجره خلال الشهر.
7- يخصم من هذا الحافز 2% بحد ادنى 5 جنيهات لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية.