الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
دليلك

المحكمة التأديبية لأساتذة الجامعات : هذا ما لكم وما عليكم والتحقيق معيبا فى هذه الحالة

الخميس 07/يناير/2021 - 03:09 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إن المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 تنص على أن : " يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم يوجد بالجامعة كلية حقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقرير إلى  رئيس الجامعة .

 

 

 

ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المُحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة في حدود ما تقرره المادة (112) " .

 

 

 

 وتنص المادة (112) من هذا القانون على أنه : " لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلّون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم ، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ، ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلالّ بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم " .

 

 

 

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه يلزم حتماً إجراء تحقيق قانوني صحيح، سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية، لكي يمكن أن يستند إلى نتيجته قرار الإتهام ، شاملاً الأركان الأساسية المحددة على النحو سالف البيان .

 

 

 

 وتلك القاعدة العامة التي تستند إليها شرعية الجزاء هي الواجبة الإتباع سواء تم توقيع الجزاء إدارياً من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الإداري أو تم توقيعه من مجلس تأديب مختص أو تم توقيعه قضائياً بحكم من المحكمة التأديبية، لأن التحقيق هو وسيلة إستبانة الحقيقة ، ووجه الحق فيما نُسب للعامل من إتهام ، وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مسكتمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني في الإتهام المنسوب للعامل سواء بالبراءة أو الإدانة ، وعليه فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر مستنداً إلى غير تحقيق أو استجواب سابق أو يصدر استناداً إلـى تحقيق ناقـص أو غـير مستكمل الأركان يكـون قـرار أو حكم غير مشروع ، ولا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الإتهام بالتمحيص، ولابد أن يحدد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت .

 

 

 

فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تُجهل معه الواقعة وجـوداً وعـدماً أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم، كان التحقيق معيباً، ويكون قرار الجزاء معه معيباً كذلك.