الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
منوعات

قانوني يطالب مجلس النواب بتعديل مواد المعاش المبكر بقانون التأمينات الجديد

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:00 م
السبورة


قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2020 به بعض المواد التي تحتاج لتعديل وخاصة المتعلقة بالمعاش المبكر والتي تتضمن شروطا تعجيزية للحصول على المعاش والمواد٢١هى ،بند ٦ و٢٤ و١٥٦ حيث طالب محمد إبراهيم، المستشار القانوني لأحدى شركات الأدوية والخبير بقضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقضايا الشركات ،مجلس النواب بضرورة تعديل المواد المشار إليها خاصة وأن المتحدث باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله ،اعترف من خلال فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك شروط تعجيزية فيما يتعلق بالمعاش المبكر.

وقال إبراهيم، قانون التأمينات والمعاشات والعمل الجديد والذي بدأ تطبيقه فعليا في الأول من يناير ٢٠٢٠والذى الغي قوانين التأمينات المختلفة مثل القانون ٧٩لسنة ٧٥، وقانون أصحاب الأعمال، وقانون العاملين بالخارج وقانون العمال الغير منتظمة، وضم كل هذه القوانين في قانون موحد، وقد تبين بعد  تطبيقه إن هناك بعض المواد يصعب تنفيذها وبخاصة  البند (٦)  (أ )من المادة ٢١ والتي تنص على أنه يستحق المعاش لغير بلوغ السن والشيخوخة.

 في حالة توافر الشروط الآتية :

أ- توفر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن ٥٠% من أجر التسوية الأخير بما لا يقل عن المعاش المحدد بالمادة 

 ٢٤ من هذا القانون.

ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند" أ "مدة اشتراك فعلية لاتقل عن ٢٤٠شهرا وتكون المدة ٣٠٠ شهرا بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.


كما نصت المادة(٢٤)

" يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم(٥) المرفق لهذا القانون عن كل سنة بحد أقصى مقداره ٨٠% من أجر او دخل التسوية الأخير.

يسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون القديم بواقع المعامل المنصوص عليها في الفقرة الأولى؛واجر التسوية المشار إليه بالمادة(١٥٦) من هذا القانون بحد أقصى مقدارها ٨٠% من أجر التسوية.

ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لايجاوز ٨٠%من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وإذا قل المعاش المستحق في حالة استحقاقه وفقا للبند(٤،٣،٢) من المادة ٢١ من هذا القانون عن ٦٥%من اجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على ٨٠% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخه استحقاقه.

وفى حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود(٥،٤،٣،٢.١) من المادة ٢١ من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.