السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
من هنا وهناك

المالية : حظر الجهات الداخلة في الموازنة باصدار قرارات لزيادة الحوافز والمكافآت الا بقرار من الوزراء

الأحد 19/يوليو/2015 - 07:22 م
السبورة

اوضح هاني قدري دميان وزير المالية التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للعام المالي 2015/2016 والذي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقرار الجمهوري رقم 32 لسنة 2015.

وحول اهم ملامح التأشيرات العامة اوضح الوزير انها تتعلق بثلاث ملفات رئيسية تركز عليهما السياسة المالية للحكومة وهي فض التشابكات المالية بين اجهزة الدولة المختلفة ، وتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة وضوابط تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.

وأشار الوزير الي انه بالنسبة لفض التشابكات المالية فقد نصت المادة الخامسة من التأشيرات العامة علي حق وزير المالية او من يفوضه تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة ومستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرفها من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات العامة ، كما يجوز زيادة رؤوس اموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة او التي تسهم فيها نتيجة اجراء تلك التسويات شريطة الا يترتب علي ذلك اية اعباء اضافية علي الموازنة العامة الحالية.

وأضاف ان المادة 47 نصت علي عدم جواز استخدام الجهات العامة لاعتمادات سداد فوائد واقساط قروض بنك الاستثمار القومي والضرائب والرسوم الجمركية في غير الاغراض المخصصة لها مع منح فوائد واقساط بنك الاستثمار الاولوية في السداد وفق برنامج زمني يتفق عليه مع البنك وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة.

وأوضح ان التأشيرات العامة افردت نحو 20 مادة تتعلق بقانون الخدمة المدنية وضوابط الانفاق العام علي الاجور اهمها المادتين الثامنة والسابعة حيث نصا علي حظر قيام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة باصدار اية قرارات مالية من شانها زيادة تكلفة نظم الحوافز والمكافآت او اية مزايا مالية اخري معتمدة ومعمول بها بالوحدة الادارية الا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري وموافقة وزير المالية.

وقالان التأشيرات تضمنت ايضا في المادة 18 ضرورة ان تراعي الجهات العامة عند اي تعيين جديد بها استكمال نسبة الـ 5% المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وبعد التنسيق مع المجلس القومي لشئون الاعاقة ، علي ان تتقدم هذه الجهات للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ببيان بمسمي الوظائف ودرجاتها المالية التي تحتاج الي شغلها لاستكمال النسبة المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة مع توضيح عدد العاملين بها وعدد من سبق تعيينه من المعاقين ، حتي يتمكن الجهاز من ابداء الرأي في طلب التعيين.

وأشار الي انه تطبيقا لقانون الخدمة المدنية فقد نصت المادة 19 من التأشيرات العامة علي الزام الجهات الداخلة بالموازنة التي اعتمدت جداول ترتيب وظائفها او استحدثت بجداول ترتيب وظائفها مجموعات نوعية جديدة او تم بها تصويب اوضاع وظيفية قائمة ان تتقدم الي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال العام المالي الحالي بمقترحات اعادة توزيع درجات وظائفها سواء الخالية او المشغولة والمدرجة بموازناتها لمراجعتها واقرارها مع تحديد مسميات الوظائف علي الا يترتب علي هذا التوزيع تعديل في اعداد او مستوي الدرجات الوظيفية الدائمة بموازنة هذه الجهات.

وأضاف ان التأشيرات نصت ايضا علي جواز استخدام الاحتياطيات المدرجة بالباب الاول الخاص بالأجور لسداد تكاليف تعيين خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس الفنيةالمتوسطة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وكذلك وظائف المكلفين بالجهات التي يسري بها نظام التكليف وطبقا للاحتياجات الفعلية علي ان يؤشر قرين منها انها وظيفة شخصية وذلك لمدة 4 سنوات او انتهاء فترة التكليف ايهما اقل وإذا ارتات السلطة المختصة حاجتها لاستمرارهم في العمل فان ذلك يتم بطلب للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تحويل الدرجة الشخصية الي دائمة.

وقال الوزير ان التأشيرات تضمنت ايضا عددا من الضوابط لتنفيذ الموازنة العامة مثل عدم جواز نقل جزء من مخصصات باب بالموازنة لآخر، علي ان تقتصر عملية المناقلة من بند الي اخر في ذات الباب فقط وضمن قواعد يحددها وزير المالية وفي حالة الضرورة ، كما يحق استخدام الوفورات المالية في اعتمادات بنود احد الابواب لمواجهة تزايد مصروفات بند اخر بذات الباب ما عدا باب الاجور فهو محظور استخدام اية وفورات بهكي ترد للخزانة العامة لتخفيض عجز الموازنة.

وأوضح ان من الضوابط ايضا المادة 45 التي تنص علي حظر تجاوز وحدات الادارة المحلية ووحدات الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة الخدمية الاعتمادات السنوية المدرجة لها مهما كانت الاسباب، علي ان يتم تمويل المستحقات الاستثمارية للسنوات السابقة حتي 30 يونيو 2015 بعد اعتمادها من لجان تشكل لهذا الغرض خصما من الاعتمادات السنوية المقررة بخطة العام المالي الحالي وفقا للاساس النقدي للموازنة طالما لم يترتب علي ذلك تجاوز في الاعتمادات.