مجلس الوزراء: هذة الفئات مستثناة من قرارات الحظر خلال ايام عيد الفطر المبارك
السبت 23/مايو/2020 - 11:07 ص
حدد مجلس الوزراء، عدد من الفئات المسثناة من القرارات المعلنة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، التي تبدأ من الأحد 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو، وأبرزها تفعيل قرار حظر سير المواطنين بدءًا من الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.
ويُستثنى من القرار ما يلي:
المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بكافة أنواعها، سواء للسوق المحلي أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج.
مركبات الطوارئ
مركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي.
مركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك.
مركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
المخابز.
محلات البقالة.
البدالين التموينيين.
محلات الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك.
الصيدليات.
السوبر ماركت خارج المراكز التجارية.
أسواق الجملة، على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.
المصانع.
المخازن.
المستودعات.
مواقع أعمال المقاولات المرخص بها.
الموانئ.
المستشفيات.
المراكز الطبية.
المعامل الطبية.
المستودعات والمخازن الجمركية.
ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.
وسائل الإعلام.
خدمات طوارئ شركات الكهرباء.
قطاعات توليد الكهرباء.
خدمات طوارئ شركات الغاز.
خدمات طوارئ شركات المياه.
محطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه.
خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات.
مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات.
تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها.
بطاقات الصراف الآلي.
التخليص الجمركي.
لجان تسويق الأقماح.
خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الانشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.