الإثنين 04 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
تغريدة وبوست

هام| الاجازة الاستثنائية للمعلمين والفئات المستحقة لها والاثار المالية المترتبة.. وتأثير قرارات رئيس مجلس الوزراء الاخيرة

الأحد 17/مايو/2020 - 09:45 ص
السبورة

 نشر جروب المركز الإعلامي للتعليم الفني بالشرقية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاجازة الاستثنائية اجازة وجوبية لاتحتاج موافقة جهة العمل ، بل اخطار في صورة طلب مرفق به مايدل علي توافر احدي حالاتها المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنه 2020



أهم الأخبار| رئيس الوزراء يصدر أول تكليف لوزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد.. مجلس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة لمواجهة "كورونا".."وقف صرف المعاشات لبعض الفئات بسبب أزمة كورونا" يتصدر بيان مجلس الوزراء



 

عاجل| جامعة الامير سطام بن عبد العزيز السعودية تعلن عن وظائف جديدة لأعضاء هيئة التدريس.. ننشر نص الإعلان



 

عاجل| "التعليم" تكشف النقاب عن خطة تسيير العام الدراسي الجديد لجميع مدارس الجمهورية



 

عاجل| أول تعليق لوزارة الصحة علي قرار فرض حظر كامل خلال الأيام المقبلة



عاجل| مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. ورابط التسجيل



الحالات التي تستحق الاجازة الاستثنائية طبقا للقرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء والكتب الدورية حيث أن الفئات المستحقة للاجازة الاستثنائية, حيث ان الفئة الاولي منها اصحاب الامراض المزمنة ، والفئة الثانية الموظف المصاب بغير الامراض المزمنة لذات المدة بموجب تقرير يصدر من احد المستشفيات الحكومية باستحقاقه لها.

اما الفئة الثالثة وهي المخالط لمصاب بمرض معد ، والفئة الرابعة الحامل ، والتي ترعي طفلا او اكثر يقل عمره عن انثي عشرة سنه (12سنه ) ميلادية ، والفئة الخامسة الموظف العائد من خارج البلاد

وقد جاء الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء ، وقد حدد فئة سادسة وهي الموظف الذي يقيم في مركز او محافظة يبعد عن جهة عمله ، وفي هذه الحالة يستحق ايضا الاجازة الاستثنائية .

اما بالنسبة للاثار المالية المترتبة علي هذه الاجازة ، يستحق الموظف الحاصل علي هذه الاجازة الأجر الكامل، ويقصد بالأجر " الاجر الوظيفي والمكمل " للخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، او "الاساسي والمتغير " لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية .

ولاتؤثر تلك الاجازة علي اي مستحقات مالية يتقضاها طبقا لنص المادة التاسعة من القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء فالاجازة بمثابة حضور حكمي للعمل ، ويعامل الموظف كأنه علي رأس العمل .

حيث ان الموظف القائم بالاجازة الاستثنائية يستحق صرف جميع الحوافز ، والبدلات ، وغيرها .

هل يلزم الحضور للتقدم بتلك الاجازة او مد تلك الاجازة بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ؟

لا يلزم الحضور للعمل لتقديم تلك الاجازة فيتم اخطار جهة العمل باي وسيله تليغراف او فاكس او خطاب بعلم الوصول ..... الخ

هل المتعاقد او الملتحق باي صفة للعمل يستحق تلك الاجازة ؟

نعم يستحق المتعاقد او من يعمل بالمكافاة او اي صفة يستحقها

هل الاجازة تحتاج الي موافقة من رئيس جهة العمل ؟

لاتحتاج الاجازة الي موافقة من رئيس العمل او جهة العمل فقبولها وجوبي

ماذا يحدث في حالة توافر اي من الحالات السابقة وتم رفض الطلب المقدم لجهة العمل ؟

يتم التقدم بتظلم الي الجهة الاعلي وفي حالة الرفض ، يتم اخطار رئاسة مجلس الوزراء بأي وسيلة اتصال سواء تليغراف ، او فاكس ، او الخط الساخن 16528 ، او بوابة الحكومة الالكترونية ، ..... الخ وسيتم التواصل مع جهة عملك في ضوء القرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء والكتب الدورية .