عاجل.. الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا جديدا
الإثنين 11/مايو/2020 - 10:22 ص
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ.
اقرأ المزيد:
وأكدت الجريدة في منشورها، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون، والتي جاء نصها كالتالي: “تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق”.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار إضافة 17 بندًا جديدًا لنص المادة الثالثة من القانون من 7 إلى 24، والتي ضمت أبرزها تعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس والجامعات والمعاهد واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي وتعطيل العمل بدور الحضانة.