بالمستندات ..المالية : حافز تعويضي للموظف حال انخفاض اجره..ننشركيفية احتساب الرواتب
السبت 04/يوليو/2015 - 09:15 م
كشفت وزارة المالية عن طريقة صرف المرتبات للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 18-2015 و النماذج الاسترشادية لطريقة احتساب الرواتب فى اجتماع وزارة المالية اليوم 4/7/2015 و اوضح المنشور صرف حافز تعويضي حال انخفض صافي الاجر عن ما تقاضاه الموظف قبل 30/6/2015 .
وذالك بعد مقارنة صافى الأجر فى 30 يونيو 2015 وصافى الأجر المعدل بعد تحويل كافة النسب لقيم مقطوعة وصولا للأجر الوظيفى والمكمل على النحو المشار إليه.
وتابعت "وفى حال انخفاض صافى الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأعباء التأمينية أو الضريبية فقط، يحصل الموظف على الحافز التعويضى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء ويعادل هذا الفرق محملا بالضرائب والتأمينات الخاصة ولمرة واحدة ويحتفظ به بذات مسماة باعتباره جزءا من الأجر المكمل .
كما تناول هذا المنشور الصادر اليوم النماذج الاسترشادية و طريقة حساب الحافز التعويضي لموظف الدرجة الاولي وذالك بمقارنه راتبة قبل 30/6/2015 وما سيتم تطبيقة في القانون الجديد اعتبارا من 1/7/2015