الافتاء توضح الحالات الواجب علي المرأة استأذان زوجها للصيام
الأحد 28/يونيو/2015 - 01:01 ص
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يحق للمرأة أن تصوم النافلة مثل «الاثنين والخميس» وزوجها حاضر إلا بإذنه.
وأوضح مدير الفتوى، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على فضائية «الناس»، أن الحكمة من ورود النهي في حديث «لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ»، فربما أن الزوج يحتاج إلى الاستمتاع بزوجته، فيهاب أن يفسد عليها صومها، وهذا من تمام حقه أن المرأة تستأذن زوجها في صيام النافلة.