الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
أخبار مدارس

اخيرا ..الأكاديمية المهنية تحسم الجدل في ترقيات دبلوم المعلمين و المعلمات

الإثنين 22/يونيو/2015 - 03:57 م

أرسلت الادارة العامة لصلاحية الترقي فاكسا لمدير فروع الاكاديمية المهنية بالمحافظات تنهي الجدل حول ترقية الحاصلين علي دبلوم معلمين و معلمات تستثنيهم من شرط التأهيل التربوي يقول نص الفاكس :

في اطار تنفيذ الفتوي السيد المستشار القانوني لوزير التربية و التعليم بشأن تطبيق اشتراطات الترقي لأعضاء هيئة التعليم الواردة في القانون 93 لسنة 2012م علي المعلمين غير المؤهلين تربويا و الذين يحملون مؤهلات متوسطة و فوق متوسطة بعرض الآتي :

أولا : استثناء الشاغلين لو ظائف تعليمية قبل العمل بالقانون 155 لسنة 2007 من شرط التأهيل العلمي و التربوي المنصوص عليه في البند 2 من المادة 72 من قانون التعليم للترقية علي وظائف المعلمين

ثانيا : يشترط لشغل وظيفة معلم و معلم مساعد علي لقانون 93 لسنة 2012م ان يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو حاصل علي مؤهل تربوي مناسب أو علي مؤهل عال مناسب بالضافة الي شهادة أو اجازة تأهيل تربوي

وتنوه السبورة عن المادة 72 المذكورة في الفاكس :

مادة ( 72) :

مع عدم الاخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب مايأتى :

1 . أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة .

ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنقيذية .

2 . أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالاضافة الى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوى ، وتصدر بقرار من وزيرالتربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب .

ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا الباب .

3 . أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة .

*************************************

((توضيح للمادة :

هذه المادة لا تحتاج لتعديل وإنما تحتاج لتوضيح فقط حيث نصت المادة 72 في الفقرة الثانية منها على . أن يكون المعلم حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو على مؤهل عال مناسب بالاضافة الى شهادة ( إجازة ) تأهيل تربوى ، وتصدر بقرار من وزيرالتربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب .

ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا الباب . *** معنى هذا أنه لا يجوز حرمان أي أحد مهما كان مؤهله من العمل بالتعليم ومن حقوقه في الترقية وتولي الوظائف الإشرافية وخصوصا الذين كانوا يعملون قبل صدور هذا القانون والعمل به ويتم تطبيق هذه المادة على من سيتقدمون مجددا للعمل بعد تطبيق القانون