السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
نقابات وائتلافات

ننشر حيثيات حكم إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة..والمعلمون "عقبالنا يارب "

الإثنين 15/يونيو/2015 - 02:10 ص
السبورة

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وقبول الدعاوى المقامة في هذا الشأن والتي كانت تطالب بإلغاء فرض الحراسة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت بالنص على كفالة الحق في تكوين النقابات وحرية وديمقراطية التنظيم النقابي واستقلاله.

يأتي ذلك بما أكد دستور 2014 ذات المبدأ بما نص عليه في المادتين 76 و77، ومن حيث إنه يبين من مقتضى مراحل التحول الدستوري في مصر أن المشرع الدستوري واتساقًا مع المواثيق الدولية التي تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، وأكد استقلال التنظيم النقابي وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شؤونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبًا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات واضحًا لا لبس فيه.

وأشارت المحكمة إلى أن الظاهر من الأوراق، أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكمًا بفرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة، وتعيين حارسين قضائيين عليها لتسلم تلك النقابة بما يشمله ذلك من أموال خاصة بها لإدارتها، وكلفتهم بالدعوى لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة على أن يتم ذلك في غضون 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا الحكم وتنتهي مهمة الحارسين والجهة المعاونة لهما بمجرد صدور نتيجة تلك الانتخابات.

وتابعت المحكمة، أن الجمعية العمومية انعقدت في 6 مارس 2015، وأسفرت عن انتخاب نقيب جديد، ونصف عدد أعضاء مجلس النقابة وكان ذلك بعد صدور حكم فرض الحراسة، وتم الطعن على نتيجة تلك الانتخابات أمام محكمة النقض، وقررت المحكمة بعدم قبوله بما مفاده زوال الوجود القانوني بحكم فرض الحراسة، لأنه حكم وقتي بطبيعته ينقضي أثره بالاحتكام إلى إدارة الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما تحقق بالفعل ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة المطعون فيه بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال حكم فرض الحراسة على النقابة، مخالف لصحيح حكم الدستور والقانون.

وبعد اصدار الحكم دشن جموع المعلمين حملة بعنوان عقبالنا يارب