حملة "لا لخصم حافز الاثابة ومكافأة الامتحانات "تبعث بأول رسالة من المعلمين لـ " الرئيس " علي ايميله
الجمعة 29/مايو/2015 - 04:59 ص
أكد عبد الرافع جاد منسق حملة لا لخصم حافز الاثابة ومكافأة الامتحانات على أن الحملة ارسلت برسالة عاجلة للسيسي عبر البريد الالكتروني المعلن عنه للتواصل مع الرئيس
ونصت الرسالة
وقد نصت الرسالة على "
قف للمعلم وفيه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا نناشد نحن المعلمون رئيس الجمهورية بالتدخل لحل أزمة معلمي محافظات قنا الاقصر اسوان بشأن حافز الإثابة وما يتعرض له معلمي الثلاث محافظات من خصومات مستمرة في رواتبهم . حيث صدر القانون 114 لسنة 2008 بزيادة حافز الإثابة من 25% إلي 75% وكان القصد والهدف من صدور هذا القانون هو ضمان حد أدني شهري من الحوافز يضاف إلي دخلهم الشهري وهو الأمر الذي تقطع بصحته وتؤكد الأعمال التمهيدية السابقة علي إصدار هذا القانون . مشيرا إلي أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بشان قانون 114 لسنة 2008 حيث أكد رئيس لجنة الموازنة بمجلس الشعب وقتها علي أن الهدف من هذا الحافز هو النهوض بفئة موظفي وحدات الإدارة المحلية وأنه يمثل زيادة تصحيحية في أجورهم باعتبارها الأقل دخلا بزيادة الحافز من 25% إلي 75 % من الأجر الأساسي . والمعدل بالمرسوم بقانون 51 لسنة 2011 برفع الحافز من 75% الي 200% ومن الوضح انه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا وبخاصة دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها في المادة 54 من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1972 في الطعن رقم 2081 لسنة 43 م ع بجلسة 3/4/2004 بأنه لا يجوز للوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية والتي تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون أن تعطل أحكامه أو تتناوله بالتعديل أو بالاستثناء . وينبغي علي الجهة التي تصدر اللوائح أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد فيها من الدستور أو في قانون نظام العاملين وأيضا أن تخويل القانون لجهة معينة بإصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقي العاملين بالدولة والقطاع العام ولا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضا تشريعيا . أيضا أن ضابط الاستحقاق وصرف الحافز الإضافي للعاملين بوحدات الإدارة المحلية يتمثل في حساب متوسط شهري للمكافأة التي يستحقها العامل خلال العام الواحد سواء كانت دورية أو غير دورية أو تصرف في مرة واحدة أو عدة مرات يؤخذ في الاعتبار عن حساب نسبة الحافز الإضافي ” الإثابة” مضيفا أن صرف الحافز الإضافي الشهري ووفقا للمادة الرابعة من القانون 114 لسنة 2008 لم يقصر استحقاقه علي العاملين فقط بوحدات الإدارة المحلية الخاضعين لقانون بعينه وإنما جاء مطلقا وعاما من ذلك فيظل علي إطلاقه وعمومه . أنه ينبغي التسليم وفقا للقانون 114 لسنة 2008 وبما لا يدع مجالا للشك استحقاق جميع العاملين بالتربية والتعليم ” معلمين – إداريين – عمال ” لحافز الإثابة وأن جميع النشرات والمكاتبات التي وردت بعد ذلك لا يعتد بها لأنها مخالفة للقانون 114 لسنة 2008 . وعن تسوية الأحكام ماليا يتم الحساب بالنسبة للمعلمين وجميع الخاضعين للقانون 155 لسنة 2007 فهي كالآتي 50%و125% ويتم الحساب لباقي العاملين بالتربية والتعليم 50% و 83 % . ولماذا ؟ لأنها تمثل قيمة مكافأة الامتحانات التي سبق خصمها من العاملين بالتعليم بالمخالفة لأنه ليس من أصول التشريع الوظيفي ما يمنع من إفادة الموظف من أكثر من ميزة. ” أنه تبين باليقين وحسب القانون ورأي القضاء الجليل بأحقية جميع العاملين بالتربية والتعليم بالصرف مع استبعاد مكافأة الامتحانات عند الحساب .مشيرا إلي أن هناك من يحاول الالتفاف علي القانون بحيث يقولون بأنه سيتم تنفيذ الحكم بالكامل مع خصم مكافأة الامتحانات من 2011 من المرتب بالتقسيط الأمر الذي لا يمكن السكوت عليه والذهاب غلي آخر مدي قانوني مع من يتسبب في أي أمر يغير منطوق الحكم بأسبابه أو يلتف أو يتحايل عليه بأي طريقة . بقي أن نقول لماذا يتم تقطيع أحشاء المعلمين الذين عانوا عقودا طويلة ؟ ولماذا يستكثر البعض عليهم حصولهم علي جزءً صغيرا من حقوقهم ؟ ألا يستحقون التكريم "