الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
من هنا وهناك

ننشر.. التعديلات الجديدة لقانون التمويل العقاري وطرق التمويل المستحدثة

الجمعة 03/أبريل/2015 - 04:07 م
السبورة

اعتمد مجلس الوزراء تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية، إن تلك التعديلات تاتي تاكيدا علي اهتمام الدولة بتنشيط السوق العقارية والمهن المرتبطة بها.

وأضاف محلب في تصريحات صحفية علي أن التعديلات تستهدف التوسع فى استفادة محدودى الدخل من صندوق دعم التمويل العقارى للتيسير عليهم فى تملك وحدة سكنية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم استحداث صيغ تمويلية جديدة مثل الإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة وكذلك إمكان تمويل حق الانتفاع.

وينص التعديل على أنشطة التمويل العقارى للاستثمار لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى، والحالات التى يقبلها الممول لإتاحة التمويل العقارى مع تقديم ضمان كحق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسميًا، والمعايير التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقدير قيمة العقار عند منح التمويل، والإجراءات الواجب اتخاذها للترخيص للشركات لمزاولة نشاط التمويل العقارى وما يجب عليها الالتزام به أثناء ممارسة نشاطها، وكذلك ما يخص تلقى الشكاوى وفحصها، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء.

كما نص التعديل على أنه على الدولة، ممثلة فى الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، إتاحة الأراضى التى تخصص لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى لذوى الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقارى إلى الصندوق، مع تحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة، أو غير ذلك من صور الدعم طبقا لما يتم عرضه بواسطة وزيرى المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما ينص التعديل أيضا على أنه من يرغب من ذوى الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادى أو الانتفاع به أو استئجاره إيجارا ينتهى بالتمليك، أن يتقدم بطلب بذلك إلى أحد فروع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو من يفوضه الصندوق فى ذلك نيابة عنه على النموذج الذى يعده لهذا الغرض، مرفقا به وصف العقار وموقعه إذا لم يكن ضمن المشروعات المتاحة بالصندوق ومستندات ملكيته، وكذلك شهادة من أحد خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض، وشهادة بإثبات صافى الدخل السنوى للطالب، هذا بالإضافة إلى أى مستندات أخرى يطلبها الصندوق.

ونص التعديل أيضا على الأحكام الخاصة بخبراء التقييم والوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقارى، والشروط الواجب توافرها فى طالب القيد، وإنشاء اتحاد يسمى الاتحاد المصرى للتمويل العقارى يضم فى عضويته الجهات والهيئات العاملة فى مجال التمويل العقارى.

وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 بتعديل اللائحة ستبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية فى اتخاذ إجراءات تأسيس أول اتحاد للجهات العاملة فى مجال التمويل العقارى والدعوة لانتخاب مجلس إدارته من ضمن ممثلى شركات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى المجال والجمعيات المهنية للمهن المرتبطة بالنشاط مثل التقييم العقارى.