الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد كاملا.. "أعرف ما لك وما عليك "

السبت 14/مارس/2015 - 12:24 ص
السبورة

ننشر نص قانون الخدمة المدنية الجديد التى قامت الجريدة الرسمية بنشره فى عدد الخميس 12 مارس 2015 ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن اصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 حيث تضمن القانون 72 مادة كان ابرزها المواد التالية : -المادة ( 1 ) الوظائف المدنية حق للمواطنين على اساس الكفاءة والجدارة وهى تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم باداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولايجوز فصل الموةظف بغير الطريق التاديبى الافى الاحوال التى يحددها القانون .المادة ( 2 ) يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها 1- السلطة المختصة الوزير او المحافظ او رئيس مجلس ادارة الهئية بحسب الاحوال 2- الوحدة الوزارة او المصلحة أو الجهاز الحكومى أو وحدة الادارة المحلية أو الهيئة العامة 3- وظائف الادارة العليا وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة 4- وظائف الادارة التنفيذية وظائف المستويات التالى لوظائف الادارة العليا 5- الموظف كل من يشغل احدى الوظائف الوارة بموازنة الوحدة 6- الاجر الوظيفى الاجر المنصوص علية فى الجداول المرفقة بهذا القانون مضموماً الية جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون 7- الاجر المكمل كل مايحصل علية الموظف نظير عملة بخلاف الاجر الوظيفى 8- اجمالى الاجر كل مايحصل علية الموظف نظير عملة من اجر وظيفى واجر مكمل 9- السنة السنة المالية للدولة 10- الوزير المختص الوزير المعنى بالخدمة المدنية 11- الجهاز الجهاز المركزىلتنظيم والادارة المادة ( 11 )تقسم الوظائف الخاضعة لاحكام هذا القانون الى المجموعات الوظيفية الرئيسية التالية 1- مجموعة الوظائف التخصصية 2- مجموعة الوظائف الفنية 3- مجموعة الوظائف الكتابية 4- مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونةوتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة المادة الثانية عشر : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين او الترقية او النقل او الندب او الاعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها او بحسب الاحوال المبينة بالقانون المادة ( 30 )يصدر قرار الترفية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقيةنافذة من تاريخ صدور القرار بها ويستحق الموظف اعتباراً من هذا التاريج الاجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى اليها او اجرة السابق مضافاً الية علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الاجر الوظيفى ايهما اكبر .المادة ( 31 )يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة الى اخرى وذلك اذا كان النقل لايفوت علية دورة فى الترقية او كان بناء على طلبة ، ويكون نقل شاغلى وظائف الادارة العليا الى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة الى اخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفتة الاصلية المادة ( 35 )يحدد الاجر الوظيفى للوظائف وفقا للجداول ارقام (1 ، 2 ، 3 ) المرفقة بهذا القانون ويستحق الموظف اجرة من تاريخ تسلمة العمل مالم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق اجرة من تاريخ التعيين المادة ( 36 )يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الاول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة او من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 5 من الاجر الوظيفى .المادة ( 37 )يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من اجره الوظيفى وذلك طبقا للشروط الاتية : -1- ان تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفء على الاقل عن العامين الاخيرين 2- الايمنح الموظف هذة العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة اعوام 3- الايزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذة العلاوة فى سنة واحدة على 10 % من عدد الموظفين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده فاذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف اقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم المادة ( 38 )يمنح الموظف الذى حصل على مؤهل اعلى اثناء الخدمة علاوة تميز علمى ويمنح الموظف هذة العلاوة اذا حصل على درجة الماجستير او مايعادلها او دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الاقل كما يمنح الموظف علاوة تميز اخرى اذا حصل على درجة الدكتوراه او ما يعادلها وتكون علاوة التميز العلمى المشار اليها بنسبة 2.5 من الاجر الوظيفى .المادة ( 44 ) يستحق الموظف اجازة باجر كامل عن ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من ريس مجلس الوزراء ويجوز تشغيل الموظف فى هذة العطلات اذا اقنضت الضرورة ذلك مع منحة اجراً مضاعفاً او اجازة عوضاً عنها وتسرى بالنسبة للاعياد الدينية لغير المسلمين .المادة ( 45 )للموظف ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لاتتجاوز سبعة ايام خلال السنة وبحد اقصى يومين فى المرة الواحدة المادة ( 46 ) يستحق الموظف اجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لايدخل فى حسابها ايام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الاسبوعية وذلك على الوجة الاتى : -1- 15 يوماً فى السنة الاولى وذلك بعد مضى سنة اشهر من تاريخ استلام العمل 2- 21 يوماً لمن امضى سنة كاملة فى الخدمة3- 30 يوما لمن امضى عشر سنوات فى الخدمة 4- 45 يوما لمن تجازو سنة الخمسين ويستحق الموظف من ذوى الاعاقة اجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة واربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة وللسلطة المختصة ان تقرر زيادة مدة الاجازة الاعتيادية بما لايجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائية او اذا كان العمل فى احد فروع الوحدة خارج الجمهورية ولايجوز تقصير او تاجيل الاجازة الاعتيادية او انهاؤها الا لاسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل .