الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

المالية : حساب تكلفة إقرارحافز إثابة للعاملين بالتعليم وكادر المعلمين وعلاوة الأعباء الوظيفية للمدرسين

الثلاثاء 23/ديسمبر/2014 - 12:26 م
السبورة

اكد منشور وزارة المالية ، والذي حصلت عليه " السبورة " ، إنه ينبغي مراعاة قصر التقديرات على الحتميات اللازمة علي ذلك الباب ووفقا لما هو مثبوت بالنموذجين السابقين في أول أكتوبر الماضي وموزعة بحسب الواقع الفعلي لاستمارة مسميات الوظائف بحسب المجموعات النوعية، بالإضافة لحساب التكاليف المترتبة علي رفع نسبة حوافز الموظفين لـ200% والراتب الأساسي، بجانب حوافز الإثابة بموجب قراري نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، وتكلفة الحد الأدني للأجور بواقع 1200 جنيه شهرياً بداية من الدرجة السادسة وما يليها من درجات، اعتباراً من يناير الماضي.

كما تضمنت التعليمات مراعاة أعمال الرقابة على كل ما يتقاضاه العاملين بالدولة من خلال ميكنة رواتب الموظفين وربطها بالرقم القومي مع حظر صرف أية مبالغ بمعرفة مندوب الصرف، وحساب تكلفة ميكنة رواتب الموظفين وربطها بالرقم القومي، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.وحساب تكلفة إقرار حافز إثابة للعاملين بالمهن التعليمية وكادر المعلمين وعلاوة الأعباء الوظيفية للمدرسين، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.

وشدد التقرير على ضرورة أن تلتزم تلك الجهات بربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية وفقاُ لمقررات الوظائف المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع الالتزام بقرارات وزير التنمية الإدارية وقانون العاملين بالدولة ولائحته التنفيذية وموافقة رئيس الوزراء علي أي تعاقد جديد للخبراء الوطنين والأجانب والقرار الخاص بنظام قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين.

كما شدد الوزارة علي ضرورة وضع نظام إثابة للعاملين بالجهاز الإداري مع إرفاق اللوائح المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإداري و " المالية" بمشروع الجهة الحكومية، مع حظر إصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أى مزايا مالية أخرى عن المعتمدة والمعمول بها في الجهات خلال العام المالي القادم ووفقاً للتأشير رقم 8 من التأشيرت العامة للموازنة.

وأوضح التقرير عدم زيادة المدرج للمزايا العينية بأنواعها ترشيدا للانفاق مع الحفاظ على الحتمى منها فقط، وتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج ، لا يقتصر صرف الحوافز والمكافآت على أصحاب الأداء المتميز والذي يحقق تطوير فعلى فى الخدمات وزيادة الإنتاج، أما بالنسبة للتعزيزات المقترحة بأي من بنود ذلك الباب، فإنه يتعين إرفاق مستند قانوني سواء للمكافآت أو البدالات وغيرها.

كما يتعين مراعاة عدم إدراج أية مبالغ تمول من الخزانة العامة لصرف مكافأة نهاية الخدمة، طبقاً لما جاء بمنشور الوزارة رقم 9 لسنة 2013، بجانب إرفاق مقترحات نقل العاملين من وإلي الجهات الحكومية مع الالتزام بالمنوذج الخاص بالنقل المقرر لذلك محدداً بها كافة البيانات الواردة به.

وأخيراً، شددت الوزارة على ضرورة أن تلتزم كافة الجهات الإدارية الخاضعة لموازنة، إدارج كافة ما يتقاضاه المستشارون من مكافآت وبدالات ومقابل حضور الجلسات أو أية مزايا مالية أخرى على نوع مكافآت المستشارين وما استحدثه الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين بالموازنة، مع مراعاة الكتاب الدوري لرئيس الوزارء برقم 3-12387، الصادر في 27 أغسطس الماضي والخاص بالاستعانة بأعضاء الهيئات القضائية.

طالع نص التقرير