ننشر تعديلات القرار 166 بشأن تنظيم حالات إلغاء الامتحانات والحرمان منه
الإثنين 27/أكتوبر/2014 - 09:45 م
تنشر "السبورة " التعديلات الخاصة بالقرار 166 في المادتين الثالثة والرابعة بشأن تنظيم أحوال الغاء الامتحان والحرمان منه
تنص المادة الثالثة على أن يحرم من الامتحان عاما كاملا ويلغى امتحان لمدة عام وذلك للطلاب الغشاشين أو من يعتدي بالقول أو بالفعل على القائمين على أعمال الامتحانات أو الطلاب، مشيرا إلى أن المادة تنص أيضا على حرمان الطالب لمدة عام كامل في حالة حيازته للهاتف المحمول أو أية وسائل تكنولوجيا أخرى، كما يحرم الطالب لمدة عام كامل في حالة إخفاء كراسة الإجابة أو الهروب بها.
و تعديلات المادة الرابعة من القرار رقم 166، تضمنت إلغاء امتحان المادة فقط للطالب في حالة محاولته الغش ولم يتمكن منه، كما يعتبر حيازة الهاتف المحمول أو أية أجهزة تكنولوجية أو أية أدوات غير مسموح بحيازتها أثناء الامتحان محاولة للغش ويلغى للطالب امتحان المادة المضبوط فيها.
وايضا تنص المادة الرابعة من إلغاء امتحان المادة للطالب حالات تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب أو ما ينم عن الاستهانة أو السخرية والمقصود من هذا أن تكون إجابة الطالب في إطار السؤال فقط، وإنما في حال السخرية أو الاستهانة أو تضمين الإجابة عبارات ساخرة سيتم إلغاء مادة الامتحان فقط، كما شملت حالات إلغاء امتحان المادة أيضا "تمزيق ورقة الإجابة أو نزع ورقة منها".
كان الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، احال القرار الوزاري رقم (166) لسنة 2014، الصادر بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، لمستشاره القانوني بالوزارة، صباح اليوم الإثنين، وذلك لمراجعة صياغة القرار من الناحية القانونية، تمهيدًا لاعتماده، و