"كفء" تكفي لصرف حافز الماجستير والدكتوراه كاملاً للمعلمين ..و"السبورة" تنشر نص القرار
الثلاثاء 02/سبتمبر/2014 - 05:27 ص
" السبورة " تنشر نص قرار وزارة التنمية الادارية رقم 46 لسنة 2010 والخاص بضوابط استحقاق حافز الماجستير والدكتوراة بالتعليم
وكان الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق اصدر الكتاب الدوري رقم "13" لسنة 2010 ليضع ضوابط صرف حافز الماجستير والدكتوراه للعاملين بوظائف التعليم والذي صدر به قرار رئيس الوزراء رقم 835 لسنة 2010 وصدر به قرار وزير التنمية الإدارية رقم 46 لسنة 2010 محدداً فيه الفئات التي يسري عليها تطبيق قرار رئيس الوزراء سواء معلمين أو موجهين أو إخصائيين أو أمناء مكتبات والمنتدبين منهم لوظائف إدارات المدارس أو المديريات التعليمية وديوان عام الوزارة من الحاصلين علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها أو درجة الماجستير أو ما يعادلها وفقاً لإقرار هذا المؤهل من المجلس الأعلي للجامعات. وأن يكون المؤهل من فرع التخصص للوظيفة التي يمارسها. وأن يكون الموظف منتظماً في ممارسة عمله ومساهماً في إنجازات المدرسة ورفع الأداء وإظهار كفاءة وقدرة علي الانضباط.. والأهم كما جاء في قرار د. درويش حُسن المعاملة مع الطلاب وأولياء الأمور والمواطنين.
"كفء" أعلي تقدير
وجاء قرار د. النحاس ليحدد أن الحافز يستحق كاملاً لمن حصل عن السنة السابقة لمنح الحافز علي أعلي مرتبة في تقارير الكفاية ولأنها للعاملين بوظائف التعليم بعد تطبيق الكادر أصبحت كفء وفوق متوسط ومتوسط ودون المتوسط ثم ضعيف وعليه تكون أعلي مرتبة لاستحقاق الحافز كاملاً هي مرتبة كفء ونصف الحافز لمن حصل علي مرتبة فوق المتوسط.
لا يسترد ما تم صرفه قبل هذا القرار
وبالنسبة لمن صرف هذا الحافز وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 قبل أن تفصل وظائف التعليم في كادر خاص بها فإنه لا يسترد ما تم صرفه للعاملين بالتعليم حتي لا تخل بمستوي معيشة الموظف.. ويبقي الشرط الأساسي قائماً وهو ألا يكون وقع علي المدرس أي جزاءات تجاوز خصم خمسة أيام أو أية عقوبة تأديبية أشد في العام السابق علي منح الحافز.
جزء من الحافز لمن يعمل جزءاً من الوقت
ويستحق عضو هيئة التعليم المصرح له بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر بذات نفس النسبة من الحافز وفقاً لضوابط هذا القرار.
ويصرف الحافز والذي يصل إلي 200 جنيه شهرياً للحاصل علي الدكتوراه ومائة جنيه شهرياً للحاصل علي الماجستير .. لعضو هيئة التعليم المستدعي لخدمة الاحتياط أو المستبقي في الخدمة العسكرية.
ولا يترتب علي صرف هذا الحافز المساس بنظم الإثابة والحوافز القائمة أو العلاوات الأخري أو ما يتقرر منها وفقاً لأحكام الكادر أو ما صرف أو يتقرر صرفه من حافز أداء متميز للعاملين بوظائف التعليم عن الفترات السابقة علي العمل بهذا القرار.
ويتساوي الأمر إذا حصل المعلم علي درجة الدكتوراه أو الماجستير أثناء الخدمة أو قبل التحاقه بالخدمة.