ننشر نص الخطاب " الكارثي " الذي اهدر حقوق المعلمين بقنا
الإثنين 18/أغسطس/2014 - 05:12 ص
"السبورة " تنشر خطاب المالية المرسل الي رئيس الادارة المركزية مدير المديرية المالية بقنا وهو الخطاب الذي اثار ازمة في الاونة الاخيرة وسلب حقوق الالاف المشروعة من ابناء قنا بمختلف الادارات
"نص الخطاب "
بالاشارة الى كتاب سيادتكم رقم (157+مج) المؤرخ فى 30/3/2014 بشأن مذكرة الساده ممثلى وزارة المالية بالادارة التعليمية لمركز ومدينه قفط بخصوص الافادة بالراى عن كيفية تنفيذ الاحكام القضائية النهائية المزيلة بالصيغة التنفيذية والتى يتضررون من خصم مكافأة الامتحانات من قيمة حافز الاثابة 200% المقرر بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنه 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011-2012 بتعديل احكام قانون الضريبة على الدخل على الرغم من حصولهم على احكام قضائية نهائية مزيله بالصيغة التنفيذية لها حجيتها فى حدود ما قضت به وتوجب صرف الحافز مع عدم المساس بالمكافاة السنوية
اتشرف بالاحاطة انه سبق وان تم توجيه كتاب السيد الاستاذ / وزير المالية رقم (2550) والمؤرخ 12/12/2011 للسيد اللواء محافظ البحر الاحمر المرفق صورته والمنتهى الى الاتى
1-عدم استبعاد مكافاة الامتحانات عن حساب نسب الاستحقاق لصرف حافز الاثابة الاضافى المقرر بالقانون رقم 51 لسنه 2011 بالنسبة لجميع العاملين بالتربية والتعليم والاكتفاء حاليا بما حصل عليه هؤلاء العاملين من مزايا مالية
2-استرداد ما سبق صرفه بالمخالفة لاحكام المرسوم بقانون المشار اليه وفى حالة تعذر ذلك يتم تجميد مبالغ مماثله لما سبق صرفه وذلك عند صرف مكافاة الامتحانات للعاملين بالتربية والتعليم فى نهايه العام الدراسى
3-ضرورة الالتزام الكامل باحكام المرسوم بقانون رقم 51 لسنه 2011 والقرارات التنفيذية الصادرة فى هذا الشان لدى صرف حافز الاثابة المقرر بهذا القانون ومساءلة من يخالف ذلك قانونيا
اما بالنسبة للاحكام القضائية النهائية المزيلة بالصيغة التنفيذية فان حجيتها تقتصر وفى حدود ما قضت به على الاشخاص الصادره فى مواجهتهم فقط فلا يجوز تعميمها ومد اثر تطبيقها على غيرهم ولو تماثلت الظروف والحالات والمراكز القانونية وذلك وفقا لاحكام المادة رقم (101) من قانون الاثبات رقم (25) لسنة 1968 وتعديلاتة وليس لهذه الادارة المركزية سلطة التعقيب عليها لذا فانه يتعيين تنفيذ الاحكام وفقا لمنطوقها وحيثياتها وانه يتعين اخطار هيئة قضايا الدولة للطعن على الاحكام المماثلة مستقبلا