السبورة تنشر حيثيات ومنطوق حكم احقية المعلمين في صرف حافز الاثابة والبدل معا
الإثنين 28/يوليو/2014 - 04:18 ص
قال عماد عبد العزيز باحث قانونى بإدارة المعصرة التعليمية انه من روائع أحكام محكمة القضاء الإداري بقنا الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7308 لسنة 18 ق الدائرة الثالثة (57) تسويات، بجلسة 9/5/2013، برئاسة المستشار / محسن يوسف مدنى والذى قضى منطوقه : " بأحقية المدعين فى صرف الحافز الإضافى المقرر بالقانون رقم 114 لسنه 2008 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات .
اضاف عبدالعزيز لـ " السبورة " كان المدعين قد أقاموا دعواهم بغية القضاء لهم بأحقيتهم فى صرف حافز الإثابة المقرر بموجب القانون المشار إليه، وذلك على سند من القول بتوافر شروط استحقاقه عليهم حيث أنهم يعملوا بوظيفة معلم بالجهة الإدارية المدعى عليها .
اوضح ان المحكمة ذكرت فى حيثيات حكمها أن القول بعدم استحقاق المدعين لحافز الإثابة موضوع الدعوى لكونهم من المستفيدين بكادر المعلمين وفقاً لأحكام الباب السابع من القانون 139 لسنة 1981، والمتضمن النص على معاملة وظيفية ومالية خاصة بأعضاء هيئة التعليم ومن بينهم المدعين . هو قول مردود عليه بأن البدلين ( بدل المعلم وبدل الاعتماد ) لا يعدان بديلاً عن الحافز موضوع الدعوى لاختلاف أساس ومجال كل منهما – البدلين والحافز – مختلف عن الأخر بالكامل، فبدل المعلم بدل مهنى بحت، وأما بدل الاعتماد فهو بدل مقرر لمسمى وظيفة المعلم ودرجته يستحق بنسبة محددة عند توافر شروط شغلها، وانه لا صلة لهذين البدلين بالحوافز والمكافآت بأنواعها، وهذا كله على النحو المبين بالأسباب .
قال عماد ومن خلال تأكيد الحكم على هذا المبدأ الأمر الذى يفتح معه المجال لجميع المعلمين للمطالبة بصرف هذا الحافز مع ما يترتب عليه من أثار وفروق مالية .