الرئيس يصدر قراراً بقانون بالحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة
الخميس 03/يوليو/2014 - 11:16 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قراراً بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة , بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا , وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفا من الحد الأدنى (ألف ومائتي جنيه). وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير ايهاب بدوي أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالا لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور , التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة , وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون". وأشار المتحدث الي أن راتب رئيس الجمهورية كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر في مايو الماضي , بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه الرئيس شهريا مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه مصري , مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل.