رئيس الجمهورية يصدر قرارا بقانون يحظر تسيير المقطورات بعد أول أغسطس 2015
الخميس 03/يوليو/2014 - 10:55 م
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 , بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 , بحيث يحظر تسيير المقطورات بعد أول أغسطس 2015.
ونص التعديل في مادته الأولى على ما يلي : - يستبدل بنص البند (ثالثاً) من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المشار إليه, النص التالي
:(المادة الخامسة) ثالثاً : يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة (6) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015. ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها في الفترة السابقة, سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقاً لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة , وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل. وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه وفقاً للقانون رقم 121 لسنة 2008 , كان من المفترض أن يلتزم مالكو المقطورات بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2014 , إلا أن وزارة المالية طلبت بمد مهلة حظر تسيير المقطورات لعدم تناسب المهلة الحالية مع تفعيل صندوق تمويل بعض مركبات النقل السريع , فضلا عما قررته
اللجان الفنية بوزارة الصناعة بأن تنفيذ مشروع لتعديل المقطورات إلى أنصاف مقطورات بنجاح يتطلب فترة زمنية قد تصل إلى خمس سنوات , فقد تم إصدار القرار بقانون المشار إليه