السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

القضاء الإداري : وزير التعليم مسئول عن حماية المرأة العاملة من بطش وكلاء الوزراة

الأربعاء 18/يونيو/2014 - 07:35 م
السبورة

اقرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، مسئولية وزير التربية والتعليم عن حماية المرأة العاملة من بطش وكلاء الوزراة بالمحافظات، ووضعت منهاجا جديدا كوثيقة عمل يلتزم بها الآداء الحكومى فى هذا المرفق الحساس الذى يتعامل مع أصعب صناعة فى مصر وهى صناعة العقول والمستقبل والتقدم.

وقضت المحكمة - برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة - بإلغاء قرار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تسليم السيدة دلال علي خليفة عملها بوظيفة وكيلة مدرسة سيدى طلحة الابتدائية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ باعتباره عنفا معنويا ضد المرأة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وكيل الوزارة بتمكين المدعية من استلام عملها المذكور وإلزامه المصروفات.

وقالت المدعية أمام المحكمة إنها كفء فى آداء عملها، وأم مثالية، وأولادها أساتذة بالجامعة وأطباء ومهندسون إلا أنه بسبب إبلاغها عن عدة مخالفات جسيمة قام وكيل وزراة التربية والتعليم بكفر الشيخ بإنهاء خدمتها تعسفيا منذ ثورة 25 يناير 2011 قبل بلوغها سن الستين بـ8 سنوات فى واقعة جديدة من نوعها ضد النساء تمثل خرقا صارخا للقانون فلجأت إلى محافظ كفر الشيخ تشكو إليه مظلمتها وأنها بلا عمل ولا تتقاضى مرتبها فتجاهلها دون أن يفعل لها شيئا.

وأضافت "أنها أرسلت ذلك عدة فاكسات لوزير التربية والتعليم الذى لم يعرها هو الآخر أى اهتمام فما كان منها سوى اللجوء إلى قسم الشرطة وحررت ضدهم محضرا بالواقعة ثم ذهبت إلى القضاء الإدارى بكفر الشيخ تطلب إنقاذا لها من الانتهاكات المعنوية التى تعرضت لها بإحالتها على المعاش قبل الأوان عقابا لها عن إبلاغها مخالفات جسيمة فى العمل".

وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى احتفى بالمرأة المصرية كشريك للرجل فى كافة ميادين الحياة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وألزم الدولة بكافة مؤسساتها بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف سواء كان عنفا ماديا يمس جسدها أو عنفا معنويا يخدش كرامتها بعد أن كرمها الله عزوجل، بما يتوجب معه على كافة المسئولين فى الدولة ألا يتغافلوا عن واجبهم طبقا للدستور بحماية المرأة ضد كل أشكال التمييز أو العنف ولو كان معنويا، وأصدرت المحكمة حكمها السابق وألزمت الجهة الإدارية تسليمها العمل فى وظيفتها السابقة.