الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
شارع الصحافة

لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية تنتهي من التعديلات المطلوبة على القانون

الإثنين 19/مايو/2014 - 10:51 م
السبورة

انتهت لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية برئاسةالمستشار محمد أمين المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية اليوم من التعديلاتالمطلوبة على القانون, حيث من المقرر طرحه للحوار المجتمعي قبل عرضه علىقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.وفيما يلي نص المشروع.مشروعقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم ( ) لسنة 2014بإصدار قانونبتنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسيةمشروعقرار رئيس جمهورية مصر العربيةبالقانون رقم ( ) لسنة 2014بإصدار قانون بتنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسيةرئيس الجمهورية المؤقت:بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014;وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية;وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس النواب;وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية;وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية;وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات;وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء;وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة;قررالقانون الآتي نصه وقد أصدرناهالمادة الأولىيُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية ويُلغى القانونرقم 73 لسنة 1956 المشار إليه, كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.المادة الثانيةتصدر اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق, وإلى أن تصدر هذهاللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 73 لسنة1956 المشار إليه; وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.المادة الثالثةيُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.صدر برئاسة الجمهورية في........الموافق.................عدلي منصورالفصل الأولحق الاقتراعمادة (1)على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:أولاً: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.ثانيًا: انتخاب كل من:1- رئيس الجمهورية.2- أعضاء مجلس النواب.3- أعضاء المجالس المحلية.ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافيةوضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكامالقوانين الصادرة في هذا الشأن.مادة (2)يُحرَم مؤقتًا - من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:1- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانونرقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخصدور الحكم.2- مَنْ صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله, ويكون الحرمان لمدة خمس سنواتمن تاريخ صدور الحكم3- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمةالمنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005.4- مَنْ صدر ضده حكم بات بفصله, أو بتأييد قرار فصله, من خدمة الحكومة أو القطاعالعام أو قطاع الأعمال العام, لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمانلمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.5- المحجور عليه, وذلك خلال مدة الحجر.6- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي, وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحةالنفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم71 لسنة 2009.7- مَنْ صدر ضده حكم نهائي; لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكونالحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.8- المحكوم عليه في جناية.9- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريــة; لارتكابه إحـــدى الجــرائمالمنصــوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.10- مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:أ?- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أوتزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمةالعسكرية والوطنية.ب?- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاسالمال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث منقانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.ولا يسري الحرمان المنصوص عليه في البنود أرقام(7, 8, 9) إذا رُدَّ للشخص اعتبارهأو أُوقِف تنفيذ العقوبة, وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في الباب الثامن من الكتابالأول من قانون العقوبات بشأن تعليق تنفيذ الأحكام على شرط.الفصل الثانياللجنة العليامادة (3)تُجرى أول انتخابات تشريعية تالية لنفاذ الدستور الصادر في الثامن عشر من يناير سنة2014, تحت إشراف اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (228) من الدستور, ويُشارإليها في هذا القانون بمسمى (اللجنة العليا).مادة (4)تُشكل اللجنة العليا برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة:- أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض.- أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة.- أقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.وتختار المجالس العليا للجهات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيًا بمراعاة الأقدمية.وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة, ويكون مقرها القاهرة الكبرى,ويمثلها رئيسها.مادة (5)يخطر رؤساء الجهات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من كل جهة.ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.مادة (6)إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة العليا يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.وإذا وُجِدَ مانع لدى أحد أعضاء اللجنة العليا حل محله العضو الاحتياطي الذي رشحهالمجلس الأعلى للجهة التي يعمل بها.وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع, وفي هذه الحالة يختار المجلسالأعلى للجهة القضائية التي يتبعها هذا العضو عضواً احتياطياً آخر.اختصاصات اللجنة العليامادة (7)تختص اللجنة العليا فضلاً عما هو مقرر في هذا القانون; بما يلي:1. إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها في هذاالقانون.2. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية.3. تحديد مواعيد الانتخابات, وَوضِع الجدول الزمني لها.4. وَضْع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء وذلك بما يضمنسلامة الإجراءات وحيدتها ونزاهتها.5. وَضْع ضوابط للانتقال إلى التصويت الآلي أو الإلكتروني مرحلياً.6. وضع وتطبيق نظام تختاره اللجنة العليا لتحديد الرموز الدالة على المرشحين في الانتخاب,على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص.7. الترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية, أو الجهات الأجنبية ووسائل الإعلام;لمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء, وللجنة العليا تحديد المقصود بهذه المنظمات وذلكحسب نشاطها المرخص به.8. تشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في هذا القانون وتحديد مقارها.9. تعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفرعية.10.حفظ النظام أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء.11.إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.مادة (8)تكون للجنة العليا موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.وتضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق منالاعتمادات المالية المخصصة لها, وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها.مادة (9)تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة العليا في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها,وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات.ويصدر النائب العام - بناءً على طلب رئيس اللجنة العليا- أمرًا بالتحفظ على أية أوراقأو وثائق أو مستندات أو غيرها من مصادر المعلومات; متي رأت اللجنة العليا الاستعانةبها للبت في أمر معروض عليها أو رأت لزوم الاطلاع عليها لضبط سلامة ونزاهةالانتخاب أو الاستفتاء.مادة (10)تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها, ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسهاوأربعة من أعضائها على الأقل, وتكون مداولاتها سرية, وتصدر قراراتها بأغلبية أربعةمن تشكيلها على الأقل.وتُنشر القرارات التنظيمية للجنة في الوقائع المصرية, كما يُنشر ملخص واف لها في جريدتينصباحيتين واسعتي الانتشار.الأمانة العامة للجنة العليامادة (11)يُشكل رئيس اللجنة العليا أمانة عامة دائمة- يُشار إليها في هذا القانون بمسمي (الأمانةالعامة) تكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض, أو مَنْ في درجته, وعضويةعدد كاف من القضاة أو مَنْ في درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقةالمجالس العليا لها, وممثلي الوزارات المعنية التي تحددها اللجنة العليا على أنيختارهم الوزراء المختصون.ولرئيس اللجنة العليا أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانةالعامة من بين العاملين في الدولة والخبراء المتخصصين.وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات الماديةلمن يتم ندبه كما لو كان قائمًا بالعمل لديها, وذلك طوال مدة الندب.لجنة انتخابات المحافظةمادة (12)تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة, يُشار إليها في هذا القانون بعبارة(لجنة انتخابات المحافظة), تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية, وعضوية قاض بمحاكمالاستئناف, ومستشار بمجلس الدولة, وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة, وأحد نوابرئيس هيئة النيابة الإدارية, تختارهم المجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية,كما تختار هذه المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانعلديه.الفصل الثالثقاعدة بيانات الناخبينالقيد في قاعدة بيانات الناخبينمادة (13)يجب أن يُقيَد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكوروالإناث - ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانتقد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.المصدر الرئيس لقاعدة بيانات الناخبينمادة (14)يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات للناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتةبقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء مَنْ تتوفر فيه شروطالناخب, ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام, وذلكفي المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية.وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية هي المصدر الرئيس لقاعدةبيانات الناخبين.مادة (15)تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التييترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لأسباب مخلةبالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يومًا من التاريخ الذي يصبح فيهالحكم أو القرار نهائيًا.تعديل قاعدة بيانات الناخبينمادة(16)لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.ومع ذلك يجوز- حتي قبل الخمسة عشر يومًا السابقة على يوم الاقتراع- اجراء تعديل علىقاعدة البيانات; إن كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي واجب النفاذ, أو لحذف أسماء المتوفينمن هذه القاعدة.الموطن الانتخابيمادة (17)الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي, على أنه بالنسبة للقضاةالمشرفين على الاستفتاء وكافة العاملين بالمجمع الانتخابي, يُعَد هذا المجمعموطنًا انتخابيًا لهم.عرض قاعدة بيانات الناخبينمادة (18)يجب عرض قاعدة بيانات الناخبين.وتُبين اللائحة التنفيذية كيفية مراجعة وتعديل وعرض قاعدة بيانات الناخبين وتنقيةمحتوياتها بصورة دورية, والجهات التي تُحفَظ فيها, وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد,وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون.مادة (19)لكل من أهمل قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصةبقيده أو توفرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البياناتأن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.ولكل ناخب مقيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم مَنْ أُهمل بغير حقأو حذف اسم من قُيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (20)من هذا القانون, وتُقيد بحسب ورودها في سجل خاص, وتُعطي إيصالات لمقدميها.مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبينمادة (20)تُفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائيةللمحافظة رئيسًا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى,ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها, وذلك خلالأسبوع من تاريخ تقديمها, وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخصدورها.ويصدُر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها قرار من اللجنة العليا.مادة (21)لكل مَنْ رُفِض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليهافي المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة, وعلى قلم كتاب هذه المحكمةقيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص, وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيدورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشأن بكتاب موصٍ عليه بعلم الوصولبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن, على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيامعلى الأقل.مادة (22)تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة, وتكون الأحكام الصادرة في هذاالشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.وللمحكمة أن تقضي على مَنْ يُرفَض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفجنيه.الفصل الرابعضوابط الدعاية في الانتخاب والاستفتاءالحق في الدعايةمادة (23)لكل مرشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجهالانتخابي, وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنةالعليا في هذا الشأن.يجب على المرشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم الشخص الذي يمثله لديها, والذي يُعهدإليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.مدة الدعاية والصمت الدعائيمادة (24)تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتي قبل يومينمن التاريخ المحدد للاقتراع, وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلاننتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابقعلى التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.وتُحظَر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.الحد الأقصي للإنفاق على الدعايةمادة (25)يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني جنيه, ويكون الحدالأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه.ويسري ذلك على المرشح الفردي, ويضاعف المبلغ المشار إليه بالنسبة للقائمة التي قبلتللمنافسة في الانتخابات.تلقي التبرعاتمادة (26)للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري, أو من الأحزاب المصرية,بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن اثنين في المائة منالحد الأقصي المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.ويُحظَر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة العليابأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.وتحدد اللجنة العليا الاجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينيةوالتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.رصد أموال الدعاية في حساب بنكيمادة (27)يُشتَرط لقبول أوراق الترشيح أن يقوم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوكالتي تحددها اللجنة العليا, يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصهمن أمواله, كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.وعلى البنك والمرشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحسابومصدره, كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب;وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها.ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.وتتولى اللجنة العليا توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسبمساهمتهم وذلك وفق الإجراءات التي تحددها.ضبط حسابات الدعاية الانتخابيةمادة (28)يلتزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويلومصاريف دعايته الانتخابية.ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين.وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.إستخدام وسائل الإعلام الحكوميةمادة (29)يكون للمرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة; وذلك في حدود المتاحفعلياً من الإمكانات.وتضع اللجنة العليا ضوابط وإجراءات ذلك; وبما يحقق تكافوء للفرص بين المرشحين.الصمت الدعائي قبل الاستفتاءمادة (30)للجنة أن تحدد فترة زمنية, يُحظَر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقةفي كل وسائل الإعلام.محظورات الدعايةمادة (31)يجب الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تُصدرها اللجنة العليا; وذلكفي الدعاية أثناء الانتخابات والإستفتاءات.ويُحظر لأغراض الدعاية- القيام بأي من الأعمال الآتية:1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بينالمواطنين.3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العاموقطاع الأعمال العام. ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية.5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرهامن مؤسسات التعليم العامة والخاصة.6- إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أوالجمعيات والمؤسسات الأهلية.7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أومكن منتاأو غير ذلك من المنافعأو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.ضوابط التغطية الإعلاميةمادة (32)يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر, عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخاباتأو الاستفتاء, أن تُراعي الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها, وأنتأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشةموضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.وفي هذا المجال يجب عليها وبصفة خاصة الالتزام بالآتي:1) عدم خلط الرأي بالخبر, وعدم خلط الخبر بالإعلان.2) مراعاة الدقة في نقل المعلومات, وعدم تجهيل مصادرها.3) استعمال عناوين معبرة عن المتن.4) عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.5) عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفةلمتن هذه الأقوال.6) عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو سؤاله عن الرأي الذي سيُبديه فيالاستفتاء.7) عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو في نطاق جمعيةالإنتخاب.8) الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوعمحل الاستفتاء.9) عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.10) عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجومأو مدح.11) عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاءوذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية.12) عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مرشح أو موضوع معروض علىالاستفتاء.ضوابط استطلاع الرأيمادة (33)تلتزم كل وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأي حولالانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارفعليها, وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلي:1- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.2- الجهة التي تولت تمويله.3- حجم العينة التي وُجهت لها الاسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.4- أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.5- الأسئلة التي اشتمل عليها.6- طريقة جمع بياناته.7- تاريخ القيام به.8- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.وفي جميع الأحوال يُحظَر على هذه الوسائل نشر, أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الأيامالخمسة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء; وذلك حتي انتهاءعملية الاقتراع.وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعايةمادة (34)يُحظَر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة, الاشتراكبأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي علىنتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين.حظر تلقي تبرعات من جهات محددةمادة (35)يُحظَر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحأو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوعمطروح للاستفتاء; وذلك من أي من الجهات الآتية:1- شخص اعتباري مصري أو أجنبي.2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.3- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أوأية جهة أجنبية أيًا كان شكلها القانوني.4- شخص طبيعي أجنبي.لجان مراقبة الدعايةمادة (36)تُشكل اللجنة العليا, لجان مراقبة من خبراء مستقلين, يُعهد إليها رصد الوقائع التيتقع على مستوي المحافظات, بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قراراتاللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.وتعد هذه اللجان تقاريراً تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات, وتُعرَض هذهالتقارير على الأمانة العامة مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها.وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.فإن ثبت لها من الأوراق شخص مرتكب المخالفة, طلب رئيس اللجنة العليا من المحامي العامالمختص استصدار أمر جنائي من محكمة الجنح المختصة بإزالة المخالفة بالطريق الإداريعلى نفقة المخالف, ويصدر هذا الأمر طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءاتالجنائية, على ألا يخل ذلك بسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية ضدالمخالف.جزاء مخالفة ضوابط التغطية الإعلاميةمادة (37)تُشكل اللجنة العليا من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام,لجنة أو أكثر تقوم بالآتي:1. متابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء.2. تحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًالهذه الأصول.3. تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدي التزامها بضوابط الدعاية المقررةبالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا.4. إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.ويُعرض هذا التقرير على اللجنة العليا, فإذا رأت أن في الأمر مخالفة, أخطرت الممثلالقانوني للوسيلة الإعلامية, وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول مرفقًا به صورة من ملاحظةاللجنة العليا ورأيها.ويجب على هذا الممثل أن يُرسل إلى الأمانة العامة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظةاللجنة العليا, وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.وفور تلقي الأمانة العامة للرد, تعرض تقريرًا على اللجنة العليا متضمنًا ملخص ما نُشروالضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها, وأثر ذلك على وسلامة الانتخاباتأو الاستفتاء.فإن رأت اللجنة العليا ثبوت المحالفة, أصدرت أيًا من القرارات الآتية:ــ1- الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها - إن هي أقرت بالمخالفة - مع إلزامهابنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل, على أن يتم النشر فيذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.2- إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر, على أن يكونمكتوبًا بمعرفة اللجنة العليا, ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها.3- إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأيعن الانتخاب أو الاستفتاء, وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة العليا, على أن يُنشرقرارها بالكيفية التي تحددها.وللوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنةالعليا الصادر في هذا الشأن.وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.دور منظمات المجتمع المدنيمادة (38)تقوم منظمات المجتمع المدني ? المصرح لها من اللجنة العليا ? بموافاة الأمانة العامةللجنة خلال شهر من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء أو الانتخاب, بتقرير موثقٍعن مشاهداتها وما تقترحه من رُؤى وإجراءات.الفصل الخامسفي تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخابمواعيد الانتخاباتمادة (39)تصدر اللجنة العليا قرارًا بتحديد مواعيد الانتخاب والاستفتاء, على أن تحدد هذه المواعيدخلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع.ويجوز للجنة ? في حالة الضرورة تأجيل إجراء الانتخاب أو الاستفتاء في إحدي المراحلأو في كامل أنحاء البلاد أو في منطقة محددة, وذلك حسب الأحوال.وتُنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع وتحديد مواعيدالانتخاب والاستفتاء أو التـأجيل وأسبابه.تشكيل اللجان العامة والفرعيةمادة (40)يُجرى الاقتراع, تحت الإشراف الكامل للجنة العليا وتُشكل هذه اللجنة اللجان الفرعيةالتي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية,ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية, على أن يضمها جميعًا, ودونفواصل, مقر واحد يُتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها.وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تُشكلها اللجنة العليا من أعضاء الجهاتوالهيئات القضائية, وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا.كما تُعين أمينًا أصليًا أو أكثر, وعدداً كافِياً من الاحتياطيين لكل لجنة عامة أوفرعية, من العاملين المدنيين بالدولة على أن يكون من بينهم امرأة.وللجنة العليا أن تستعين بالشباب الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلاتالعليا; وذلك للعمل باللجان الفرعية, وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.وللجنة العليا ? عند اللزوم أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائيةلرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة, ولها أن تعين أعضاء أصليينواحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الإشرافعلى الانتخابات بالمحافظة, وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاءاللجان العامة عند الضرورة.غياب أحد العاملين باللجنة الفرعيةمادة (41)إذا غاب مؤقتًا أحد الموظفين العاملين المنتدبين للعمل باللجنة الفرعية وتعذر سيرعملها بسبب هذا الغياب, عين رئيس اللجنة الفرعية مَنْ يحل محل الغائب من بين العاملينالملحقين بها; فإن تعذر ذلك أوقف عمل اللجنة الفرعية, على أن تندب لجنة الانتخاباتبالمحافظة بديلاً عن الغائب, ويُضاف وقت التوقف إلى ساعات الاقتراع.جمعية الاقتراعمادة (42)جمعية الاقتراع هي المبني الذي توجد به قاعة التصويت والفضاء الذي حولها, ويحدد رئيساللجنة الفرعية هذا الفضاء, على النحو الذي يُسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمنسيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع; حتي تتم عملية الاقتراع في نزاهة وحياد دونتأثير على الناخبين.ويُحظَر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملا سلاحًا,وإن كان مرخصًا, أو ذخائر أومفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرضالأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر.الاقتراعمادة (43)يُجرى التصويت في الانتخاب أو الاستفتاء في يوم أو أكثر, ويبدأ من التاسعة صباحًاحتى الساعة التاسعة مساءً, يتخللها ساعة راحة وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها اللجنةالعليا.فإن وُجِدَ داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم, يُحَرركشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم.فإن جرى الانتخاب على يومين أو أكثر و حان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت فياليوم الأول, يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية, بحضور من حضر من المندوبينأو الوكلاء, وتُتبع الإجراءات الآتية:ـ1) تغلق الصناديق التي تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة.2) يُحَرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.3) يُحَرز محضر اللجنة الفرعية وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراقفي مظروف أو أكثر ويُغلق بأية وسيلة آمنة.4) التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق في مقر اللجنة الفرعية.5) يُغلَق المقر ويُجمع على قفله بالجمع الأحمر أو أية وسيلة آمنة, وتُعيَنعليه الحراسة اللازمة.وفي بداية اليوم التالي, يقوم رئيس اللجنة الفرعية - بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء-بالتحقق من سلامة الأختام على قفل مقر اللجنة الفرعية وصناديق الانتخاب أوالاستفتاء, والمظاريف التي تحتوي على الأوراق, ويتم تحرير محضر بفض هذه الأختامتثبت فيه الإجراءات التي تمت, ويُرفَق محضرا الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية.وفي نهاية اليوم الثاني يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ثمَ يبدأ فيعملية الفرز.إدلاء الناخب بصوتهمادة (44)يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء: بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك,وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب, ثم يُسلملأيهما البطاقة أو البطاقات التي تحددها اللجنة العليا, حسب النظام الانتخابي أوالموضوع محل الاستفتاء.ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه, وبتاريخالانتخاب أو الاستفتاء.وينتحي الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات, ويُثبت رأيه في بطاقة الانتخاب,ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات, وفقًا للإجراءات التي تحددهااللجنة العليا.فإن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فيالبطاقة أمام رئيس اللجنة الفرعية, فله أن يُبديه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنةالفرعية الذي يثبته في البطاقة.ويُوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعيةالمثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها, ويوقع أمين اللجنة الفرعية أماماسم الناخب الذي أبدى رأيه.ويُعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلاً على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أوالبطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء.وتحدد اللجنة العليا الضوابط التي تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الانتخابأو الاستفتاء الواحد.إثبات شخصية الناخبمادة (45)لا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقمالقومي.تصويت الوافدينمادة (46)في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محلإقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته.أمام لجنة الاقتراع المختصة فيالمحافظة التي يوجد فيها, وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك وبمايضمن عدم تكرار التصويت.بطلان الصوتمادة (47)تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت, على نحو يضمن سرية التصويت,ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير.ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون; يعتبر باطلاً الصوت المعلق علىشرط أو الذي يُعطَى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه, أو إذا أثبت الناخبرأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية, أو على بطاقة عليها توقيعالناخب, أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تنتهك سرية التصويت, بأيةصورة من الصور.وإذا وضعت اللجنة العليا نظامًا للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة,وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق, أو تلفت البطاقات التي وضعت بهأو بطلت الأصوات التي احتواها, فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عمليةالاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتوتها.وذلك كله مالم تتوفر شبهات جدية على أن العيب المشار إليه, أثَّر على نزاهة أو مصداقيةإجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.الفرز في اللجنة الفرعيةمادة (48)للمرشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية.ويسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم وتصرحلهم اللجنة العليا وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.تقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها.فإذا اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها, أصدر رئيس اللجنة العامة قرارًا بنقل الفرزإلى مقر إحدي اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة, وذلك بعد التنسيق معاللجنة العليا.ويجري الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة العامة. فإذا قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيساللجنة العامة مَنْ يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطين.فإن أُجري الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا, فيجب فصل إجراءات فرز الصناديقالتي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظامالقائمة, ويُحَرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها.وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيانًا بالإجراءات, ويثبت به كافة الاعتراضاتالتي أبداها وكلاء المرشحين على إجراءات الفرز ويوقع المحضر من رئيس اللجنةالفرعية المشرف على الفرز, ثم يُعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية,وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليهاكل مرشح أو قائمة-بحسب الأحوال- ويُحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه ويُسلم نسخةمنه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم, ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم.وعقب انتهاء هذه الاجراءات يُسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التيتحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنةالعامة.تجميع الأصوات في اللجنة العامةمادة (49)تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساءاللجان الفرعية.وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز,وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبيةالمطلقة وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس; ثم يتلو الرئيسقرار اللجنة وأسبابه علنًا.فإن أُجري الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معًا; يُحرر أمين اللجنة العامة محضرًامستقلاً للأصوات التي حصل عليها المرشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلتعليها كل قائمة.وفي جميع الأحوال يُحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين; مثبتًا به أعدادالأصوات في نطاق اللجنة العامة, ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحينعلى عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة, وقرارات اللجنة مسببة بشأن الاعتراضاتالتي فصلت فيها.ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.ثم يُعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد منأدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشحأو قائمة, ويحرر كشفٌ بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة, وتسلم نسخته إلىمن يطلبه من المرشحين أو وكلائهم, ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم.ويُرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى اللجنة العليا, على أن تحفظنسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العليا.تصويت المصريين في الخارجمادة (50)لكل مصري مقيم خارج مصر الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب, متي كان اسمه مقيدًا بقاعدةبيانات الناخبين, ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًاالرقم القومي.وتصدر اللجنة العليا بناءً على ترشيح وزارة الخارجية قراراً بتحديد عدد ومقار لجانالانتخاب بالخارج, وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي, وأمينأصلي أو أكثر لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.وتبدأ عملية الاقتراع في الخارج قبل اليوم المحدد لها في مصر, وفقاً للضوابط والإجراءاتالتي تحددها اللجنة العليا, وبما يضمن عدم تكرار الاقتراع.وبعد انتهاء عملية الاقتراع, تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوابأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة, وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليهاكل مرشح, ويثبت ذلك في محضر يوقع عليه رئيس وأمين لجنة الاقتراع.وتٌرسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر, وما قد يُقدَم من طعون, إلى اللجنةالعليا وفق الإجراءات وفي الميعاد الذي تحدده.إعلان النتيجةمادة (51)تُعلن اللجنة العليا ? دون غيرها- النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوىالجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجانالعامة, ويُضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا.وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين قوميتينيوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلان اللجنة العليا للنتائجالنهائية.ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المرشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب, وذلك خلال شهرمن نشر النتائج.الفصل السادسالحكم بشطب المرشح والتظلم من إجراءات الاقتراع والفرزشطب المرشحمادة (52)إذا ثبت للجنة العليا أن مرشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانونأو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية; فعلى رئيس اللجنة العلياالتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المرشح من القائمة النهائيةللترشح في الدائرة, على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالةعلى ارتكاب المرشح للمخالفة.ويخطر قلم كتاب المحكمة المرشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب,وذلك خلال أربعوعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب.وللمرشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويُودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلكخلال أربع وعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.ومع مراعاة كفالة حق الدفاع, للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة, ولها أن تفصلفيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة, متي كانت الأوراق كافيةللفصل في الطلب.وتصدر حكمها, في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المرشح من القائمة النهائية للترشحبالدائرة.مادة (53)إذا صدر حكم بشطب اسم المرشح طبقًا لحكم المادة السابقة, وكان الحكم صادرًا قبل بدءعملية الاقتراع, تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المرشح.أما إذا بدأت عملية الاقتراع,قبل أن يُفصل في طلب الشطب, فتستمر إجراءات الاقتراع,على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التي يشارك فيها المرشح المطلوبشطب اسمه, إذا كان حاصلاً على عدد من الاصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابمع آخرين; فإن قضي بشطب اسمه تُعاد الانتخابات بين باقي المرشحين بعد استبعاداسمه من بطاقة الانتخاب.ومع ذلك إذا كان هذا المرشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة, ولا تسمح بإعلانفوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر فيتوزيع الأصوات على باقي المرشحين فيما لو استبعد اسم هذا المرشح, أوقفت اللجنة العلياإعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الادارية العليا, وذلك بموجب طلب مشفوعبالمستندات, ويخطر قلم كتاب المحكمة المرشحين ذوي الشأن بصورة الطلب بموجب خطابمسجل مع علم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم ? وإنتعددوا- الاطلاع على الأوراق خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار.ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها تؤثر في النتيجة النهائية للانتخاباتبالدائرة بأي وجه من الوجوه, أمرت بإعادة الانتخاب بين باقي المرشحين بعد استبعاداسم هذا المرشح. وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير في النتيجة النهائية,أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب.ومع مراعاة كفالة حق الدفاع, للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة, ولها أن تفصلفيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة, متي كانت الأوراق كافيةللفصل في الطلب.وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية, وفي جريدتين قوميتين يوميتينواسعتي الانتشار.التظلم الوجوبي من اجراءات الاقتراع والفرزمادة (54)لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب.ويقدم التظلم ? مشفوعًا بالمستندات - إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أوفي موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات فيالدائرة, ويقيد التظلم في سجل خاص, ويُعطي مقدمه إيصالٌ دالٌ على ذلك.وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم - فور قيده- إلى اللجنة العليا, على أن يكون مشفوعًابما تراه من ملاحظاتوتنظر اللجنة العليا التظلمات, بكامل تشكيلها, وتصدر قرارها مسببًا في موعد أقصاهثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها, على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالةوالمشروعية, ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراعوالفرز.وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخاباتالدائرة محل التظلم; وذلك متي ثبت لها وجود عيب جوهري أثَّر في نزاهة أو مشروعيةأي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائيةللفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين, أو أنه لولا هذا العيب لتغيرتالنتيجة النهائية للانتخاب, وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد إجراء الانتخابات.وتخطر اللجنة العليا مقدم التظلم بالقرار,بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول, وذلك خلالأربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات,وذلك في قنوات الإذاعة والتلفزيونالمملوكة للدولة, وبالكيفية التي تحددها اللجنة العليا, ولا تمتد المواعيد الواردةفي هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.