ننشر.. تفاصيل صرف 500 جنية منحة زواج بالقانون الجديد للتأمينات
السبت 11/يناير/2020 - 01:22 م
بعد ما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتبارا من يوم الأربعاء أول يناير 2020، حيث يمنح القانون جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.
وقانون التأمينات والمعاشات الجديد، من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والأجور ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.
ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه: "تصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة".
أوضحتالوزراة ،أنها تقدم "منحة الزواج" عند قطع معاش الابنة أو الأخت بعد زواجها، والتي تساوي المعاش المستحق عن مدة عام كامل، مُشيرةً إلى أن هذه المنحة لا تستحق إلا لمرة واحدة، ويتم احتسابها على المعاش المستحق بدايةً من شهر الزواج بحد أدنى 500 جنيه، لافتةً إلى أن منحة الزواج تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 15 سنة من تاريخ استحقاقها، ويتم الصرف من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش، وتقديم طلب صرف المنحة مُرفقًا بها صورة وثيقة الزواج، وصورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية، وطلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.