التعليم ترسل للمديريات القواعد التنفيذية لصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة
الخميس 27/مارس/2014 - 11:53 ص
أرسلت وزارة التربية والتعليم كتابا دوريا الى المديريات التعليمية بالمحافظات بشأن القواعد التنفيذية لصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة، وذلك ردا على استفسارات عدد من المديريات عن تلك القواعد .
تضمنت القواعد أن علاوة مقابل أعباء الوظيفة تصرف للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم أول أ، معلم خبير، كبير معلمين ، وما يعادلها اعتبارا من 1/1/2014، وتحدد قيمة العلاوة المشار إليها لشاغلي وظائف التعليم في 31/12/2013 وتستمر في السنوات المالية التالية بذات الفئة أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ .
وتمت الإشارة الى أنه يشترط للصرف أن يكون المعلم حاصلا على مرتبة كفء في تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم. ويستثنى من شرط الحصول على تقدير كفء لآخر سنتين، المعلم الذي لم يستكمل سنتين منذ تاريخ تعيينه .