السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
شارع الصحافة

اللائحة التنفيذية للجنة الانتخابات الرئاسية: اللجنة تختص وحدها في إدارة والإشراف على العملية الانتخابية

الإثنين 17/مارس/2014 - 08:45 م
السبورة

انتهت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي, من لائحتها التنفيذية ونشرها بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم.. حيث تضمنت اللائحة التنفيذية والتي تكمل قانون الانتخابات الرئاسية, أن لجنة الانتخابات الرئاسية تختص دون غيرها بكافة ما يتعلق بإدارة والإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية.

واحتوت اللائحة التنفيذية على 54 مادة, بالإضافة إلى مادة النشر بالجريدة الرسمية.

وتضمنت اللائحة التنفيذية أن لجنة الانتخابات الرئاسية تتولى الإشراف على قاعدة بيانات

الناخبين, والقيد فيها وتحديثها, من واقع بيانات الرقم القومي, وإعلان فتح باب

الترشح لرئاسة الجمهورية, ووضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية

والإشراف على تنفيذ تلك الإجراءات, وتلقي طلبات الترشح وإعلان أسماء المرشحين,

وتلقي وفحص والفصل في طلبات المرشحين على بعضهم البعض, والتحقق من توافر الشروط

في المتقدمين للترشح.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية مواعيد إخطار راغبي الترشح بعدم قبولهم, وتلقي تظلماتهم

والفصل فيها, وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل

عن الترشح, وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

ونصت اللائحة التنفيذية على أن تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية أيضا العمل على توعية

المواطنين والتحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية, والتصريح لمنظمات

المجتمع المدني ووسائل الإعلام, المحلية والأجنبية, بمتابعة العملية الانتخابية,

والتحقق من المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام, ووضع قواعد وإجراءات

الانتخاب للمصريين في الخارج ومقارها.

وأشارت اللائحة التنفيذية إلى أن اللجنة هي من تتولى دعوة الناخبين للانتخاب, والإشراف

الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز, والفصل في جميع التظلمات والاعتراضات والطعون

المتعلقة بعملية الانتخاب.

وأوضحت اللائحة أن فتح باب تلقي طلبات الترشح لن يقل عن 10 أيام ولن يزيد عن 30 يوما

من تاريخ فتح باب الترشح, وأن يعلن في ختام الموعد عن أسماء طالب الترشح, ثم تتلقى

اللجنة اعتراضات أي من طالبي الترشح على طالب ترشح آخر خلال اليومين التاليين

لموعد الإعلان, وأن تفصل اللجنة في الاعتراضات خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ

انتهاء موعد تلقي الاعتراضات, حيث يتم فحص الاعتراضات على ضوء أحكام الدستور والقانون

في شأن شروط التقدم للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وأكدت اللائحة أنه لمن لم يقبل طلب ترشحه أن يتظلم من القرار إلى اللجنة خلال اليومين

التاليين من إخطاره, وتبت اللجنة بقرار مسبب في التظلم خلال اليومين التاليين

لانتهاء مدة تقديم التظلم, وذلك بعد سماع أقوال المتظلم.

وأشارت اللائحة إلى أنه في ختام المواعيد المقررة للتنازل وفي أعقاب الانتهاء من الفصل

في التظلمات, سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين قبل عشرين يوما على

الأقل من اليوم المحدد للانتخاب.

وتضمنت اللائحة التنفيذية أن الانتخاب سيجري اعتبارا من الثامنة صباحا وحتى الثامنة

مساء, ويمتد الانتخاب لما بعد الثامنة مساء بالنسبة للمواطنين الذين يتواجدون في

جمعية الانتخاب, وأنه لن يعتد في عملية الانتخاب سوى ببطاقة الرقم القومي أو جواز

السفر المثبت به الرقم القومي.

وذكرت اللائحة أنه يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل

إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي, أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة

في المحافظة التي يتواجد فيها, متى كان قد أبدى رغبته في ذلك لدى قسم أو مركز الشرطة

التابع له محل تواجده قبل الموعد المحدد للاقتراع, وذلك وفقا للضوابط التي يصدر

بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية