الأربعاء 25 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

اقتراحات لتعديل قانون تنظيم الجامعات

الجمعة 14/مارس/2014 - 04:29 م

أتمني أن يشمل القانون الجديد الإشارة الي حتمية وآلية تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في الجامعات وعن العلاقة بين الجامعات والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد والي كيفية جذب العقول المهاجرة لتعمل في الجامعات المصرية أو كيفية تكريم العلماء المتميزين داخل جامعاتهم· تطوير المادة 112 مكرر الموجودة في القانون 49 لسنة 1972 والخاصة بمحاسبة رؤساء الجامعات ونوابهم والتي لم يتم تفعيلها ولو لمرة واحدة طوال السنوات الماضية وكأن رؤساء الجامعات ونوابهم من القديسين المعصومين من الخطأ مع أن بعضهم ينتمي الي التنظيم الإرهابي للإخوان...!· أتمني أن يتم الغاء انتخابات القيادات الأكاديمية في الجامعات لأن تلك الإنتخابات كان القصد منها هو سيطرة تيارالإخوان علي مقادير الأمور في الجامعات وأدت الي تهيمش الأخوة المسيحيين لأنها حرتمهم فعليا من شغل جميع المناصب الإدارية والقيادية في الجامعات المصرية بل دفعت العديد منهم للتفكير في الهجرة لخارج مصر مما يعد خسارة قومية لمصرنا الحبيبة وتدمير لتطوير الجامعات. ولعل باقي نقاط الضعف التي نتمني من المسئولين تعديلها تشمل مايلي:· الغاء المادة 13 مكرر والصادرة بالقانون 84 لسنة 2012 والمتعلقة بانتخابات الوظائف القيادية في الجامعات.· تعديل المادة 25 علي النحو التالي" يصدر تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختياره من بين نواب رئيس الجامعة أو العمداء المنتخبين. ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويعتبر خلال مدة تعيينه منتدبا من وظيفته ". ذلك لأن هذا المنصب الرفيع لابد أن يكون بمنئي عن المزايدات والإنتخابات لأنه كيف يمكن لرئيس جامعة أن يحاسب أو يعاقب من إنتخبوه..؟! ولاتوجد بلد واحد متطور في العالم يتم فيه انتخاب رئيس الجامعة كما أن هناك فارق بيم مجالس الجامعات ومجالس ادارات النقابات والأندية والمجالس المحلية.· تعديل المادة 29 علي النحو التالي "... وفي حالة تعيين رئيس جديد للجامعة تعتبر مدة تعيين النواب منتهية من تاريخ صدور القرار بتعيين الرئيس الجديد للجامعة" وذلك حتي تعطي الفرصة لرئيس الجامعة لإختيار نوابة وحتي يكون هناك تفاهم بين طاقم الإدارة العليا.· تعديل المادة 37 كالتالي: " يعين أمين عام الجامعة من بين العاملين بالجامعة- غير أعضاء هيئة التدريس" لأن أمين عام الجامعة يمثل قطاع كبير من العاملين في الجامعة.· تعديل المادة 43علي النحو التالي "يعين عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين الأساتذة العاملين بهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءا على قرار من رئيس الجامعة بعد انتخابة من أساتذة الكلية وأعضاء مجلس الكلية من غيرهم..... الي آخر المادة ويشترط في المرشح لشغل هذا المنصب أن يكون قد شغل أحد المناصب الإدارية في الكلية أو الجامعة لمدة لاتقل عن عامين.· تعديل المادة 47علي النحو التالي: ".... ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء علي ترشيح عميد الكلية وذلك لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد وفي حالة تعيين عميد جديد للكلية تعتبر مدة تعيين الوكلاء منتهية من تاريخ صدور قرار تعيين العميد الجديد" وذلك حتي تعطي الفرصة للعميد لإختيار وكلائه وحتي يكون هناك تفاهم بين طاقم إدارة الكلية".· تعديل المادة 52علي النحو التالي: يتألف مجلس القسم من جميع أعضاء هيئة التدريس العاملين بالإضافة إلى نسبة من الأساتذة المتفرغين والمدرسين المساعدين والمعيدين كما هو مبين باللائحة التنفيذية على أن يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية. وأعتقد أن تلك المادة في حاجة الي تغيير جذرى في صياغتها لأن توجد أقسام يبلغ عدد أعضائها أكثر من مائة فكيف سيناقشوا الأمور وأين ستتم إجتماعات مجالس الأقسام. لذلك أقترح أن لايزيد عدد أعضاء مجلس القسم عن عشرة يمثلوا كافة الفئات بالإضافة الي رئيس مجلس القسم· مادة 56: ينتخب رئيس مجلس القسم من بين أساتذة القسم العاملين بالطريقة والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية ويكون تعيينه بقرار من مجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات ويحق له الترشح لمرة ثانية فقط. ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحيا عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه رئيساً للجامعة أو عميدا أو وكيلا للكلية أو المعهد. أعتقد أن تلك المادة سوف تدمر ماتبقي من احترام للأقدميات داخل الجامعات، المفروض أن الأساتذة علماء والعلماء والقضاه لاينتخبون...كما وأن مجالس الأقسام ليست بمجالس محلية أو بلدية أو لجان شعبية حتي تكون الأمور فيها لمن يتقن التنظيم والتربيط...هذا إهدار لقيمة العلم والعلماء وبدون إحترام الأقدميات سوف تنهار الجامعات تماما. يجب أن يتم تعيين رؤساء مجالس الأقسام بقرار من رئيس الجامعة وفق معايير إدارية وعلمية يحددها مجلس الجامعة ولا دخل للسياسة فيها.· مادة 81: يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص. لابد من الغاء تلك المادة لأنها تحمل معني التهديد والوعيد لمن يخرج عن السياق..! وهل يجوز نقل القاضي من وظيفته حتي يتم نقل العلماء..؟· مادة 86 مكرر: يعتبر عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصبا عاما أو أكثر في حكم المعار من وظيفته في الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية في الجامعة فإذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في الجامعة عاد أستاذا متفرغا في ذات الكلية أو المعهد الذي كان يعمل به . ويسرى حكم هذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون إذا كانوا أعضاء في هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم للمناصب العامة .وفى جميع الأحوال يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات بصفة شخصية. من وجهة نظرى أن الفقرة الأخيرة من تلك المادة تتعارض مع مبدا المساواة فكيف يحصل أستاذ يؤدي نفس العمل علي أضعاف زميل له قد يسبقه في الأستاذية لمجرد أن الأول عمل بالسياسة والثاني إستمر في مجال التعليم والبحث العلمي..! وكذلك فيها مجاملة ومحسوبية علي نفقة الدولة للعاملين في الوظائف العامة..! ألا يكفي ما حصلوا عليه اثناء توليهم للمناصب العامة..! اليست الراتب للوظيفة أصلا..؟ لماذا نبحث عن التمييز في وقت ننادى فيه بالمساواة والعدالة. وفي هذا المجال أقترح إضافة مادة في القانون تنص علي يمنح كل عضو هيئة تدريس يحصل علي جائزة نوبل أو جائزة النيل مجموع ما كان يتقاضاه رئيس الجامعة من مرتب وبدلات بصفة شخصية مدي الحياة.· اضافة مادة جديدة تنص علي "تنشأ في كل جامعة وحدة للحرس الجامعي من رجال الشرطة تكون مهمتها حماية أمن الجامعة ومنشآتها وما يطلبه رئيس الجامعة من إجراءات في حالات الضرورة· إضافة مادة أنتقالية تنص علي: "تنتهى مدد رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام الحاليين (الذين تم تعيينهم قبل صدور هذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على أن يتم تعيين رؤساء الجامعات والعمداء ورؤساء الأقسام للوظائف الشاغرة وفقاً لأحكام هذا القانون فى خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون علي أن تستمر تلك القيادات في عملها لحين تعيين القيادات الجديدة".* كاتب المقال اد/ محمد نبيه الغريباستاذ التوليد وأمراض النساء - جامعة طنطا