السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

النص الكامل للقرار بقانون بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية

السبت 08/مارس/2014 - 04:36 م
السبورة

أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية. في ما يلي نص القرار بقانون رئيس الجمهورية.. بعد الاطلاع علي الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 وعلي القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلي القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخاباتالرئاسبة وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة قرر القانون الآتي نصهالفصل الاول : شروط الترشح لرئاسة الجمهوريةمادة (1) : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبينالمقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وعلي كل ناخب ان يباشر بنفسه هذا الحق.ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية توفر الشروط الآتية :ان يكون مصريا من ابويين مصريين , الا يكون قد حمل او اي من والديه او زوجة جنسيةدولة اخري , ان يكون حاصلا علي مؤهل عال , ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, الا يكون قد حكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كان قد رداليه اعتباره , ان يكون قد أدي الخدمة العسكرية او أعفي منها قانونا , الا يقل سنهيوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية , الا يكون مصابا بمرض بدني او ذهنييؤثر هلي أدائه لمهام رئيس الجمهورية .مادة (2) :يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يزكي المترشح عشرون عضوا علي الأقل من اعضاءمجلس النواب , او ان يؤيده مالا يقل عن خمسة وعشرين الف مواطن ممن لهم حق الانتخابفي خمس عشرة محافظة علي الأقل , وبحد ادني الف مؤيد من كل محافظة منها .وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية او تأييد اكثر من مترشح , وتجري اول انتخابات رئاسيةبعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظم التأييد من المواطنين.الفصل الثانيمادة 3تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخاباتالرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور, والمشكلة برئاسة رئيس المحكمةالدستورية العليا, وعضوية كل من :رئيس محكمة استئناف القاهرةأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العلياأقدم نواب رئيس محكمة النقضأقدم نواب رئيس مجلس الدولةوفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمةالدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها , وعند وجود مانع لدىأحدأعضاء اللجنة يحل محله من يليه فيالأقذميةمن أعضاء جهته القضائية.مادة 4تكون لجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة, ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة,وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها, وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنةالعامة للدولة ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.مادة 5تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها , ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائهاعلى الأقل من بينهم الرئيس, وتدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها,وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين في هذا القانون.ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة, وتصدر اللجنة اللوائحوالقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.مادة 6تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:1 الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتهاوطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.2 إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية3 وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.4 تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية , وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمينللترشح.5 تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشح.6) إعداد القائمة النهائية للمرشحين وغعلانها , وغعلان ميعاد وإجراءات التنازل عنالترشح .7) تحديد تاريخبدء الحملة الإنتخابية ونهائتها8) وضع القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والتحققمن تطبيقها , على نحو يكفل المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المملوكةللدولة سواء المسموعة او المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية, لأغراض الدعاية الإنتخابية , وإتخاذ ما تراه من تدابير عند مخلفتها .9) وضع قواعد وإجرءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرةعنها .10) دعوة الناخبين للاقتراع على إنتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءاتالاقتراع والفرز .11 ) وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبيةفي متابعة العملية الإنتخابية .12) وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصها13) البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة .14 ) الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعمليةالغنتخابية .15 ) الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعمليةالإنتخابية .مادة (7) :تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وامام أيةجهة . كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء .مادة (8) :للجنة الانتخابات الرئاسية ان تسهم ف يتوعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسيةوالدعوة إلى المشاركة فيها .مادة 9: تلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصاها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضيروالإعداد للانتخابات وجميع الأعمال اللازمة لذلك, ويكون للجنة في سبيل مباشرةاختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي تري لزومها من ذويالشأن في المواعيد التي تحددها لذلك ولها أن تطلب أي مستندات او أوراق أو معلوماتمن أية جهة رسمية أو عامة وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو من تستعينبه من الخبراء بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها.الفصل الثالث: في إجراءات الترشح بمنصب رئيس الجمهورية:مادة 10:يحدد ميعاد بدء إجراءات إنتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار منلجنة الانتخابات الرئاسية وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور وينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.مادة 11: تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية علي النموذجالتي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ويجب أن يتضمن هذا النموذج علي وجه الخصوصالبيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته فيمجلس النواب وإقرار بعدم سبق تزكيته لآخر ويتلزم العضو بالتوقيع علي ما تضمنه النموذجمن بيانات ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانةالعامة لمجلس النواب.ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية عليالنموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ويجب أن يتضمن النموذج علي وجه الخصوصالبيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ولشخصية المواطن الذي يؤيده ورقم بطاقةالرقم القومي ومحل الاقامة وإقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر ويلتزمالمؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات ويثبت هذا التوقيع بغير رسومبمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكمالجزئية أو أية جهة أخري تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك كله وفق الضوابطالتي تضعها.مادة 12 يقدم طلب الترشح الى لجن الانتخابات الرئاسية وذلك على النموذج الذي تعدهاللجنة , خ?ل المده التى تحددها على ا? تقل عن عشرة ايام و? تجاوز ث?ثين يويما منتاريخ فتح باب الترشح ويجب ان يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنةوعلى الاخص : 1) النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح . 2) شهادة مي?دطالب الترشح او مستخرج رسمي منها 3) صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه 4) إقرارطالب الترشح بانه مصرى من ابويين مصريين وبأنه لم يحمل هو او اى من والديهةاو زوجهجنسية دولة اخرى . 5) صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح 6) شهادة بأنه أدى الخدمةالعسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون 7) إقرار الذمة المالية المنصوص عليها فىالقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع . 8) التقرير الطبى الصادرعن الجهة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبى على المترشح .9) إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانةوإ كان قد رد عليه اعتبار 10) ايصال يفيد سداد مبلغ عشرين الف جنية بخزانة لجنة الانتخاباتالرئاسية بصفة تأمينةيرد اليه بعد اع?ن نتيجة الانتخاب مخصوما منه مصاريفالنشر واظالة الملصقات الانتخابية بحسب ا?حوال . 11) بيان المحل المختار الذييخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل?به من اعمال اللجنة . وتعتبر جميع الاوراق والاقراراتوالمستندات التى يقدمهاىطالب الترشح اوراقا رسمية فى تطبيق احكام قانون العقوبات.مادة 13 : تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها ايصا?تيتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والاجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسيةوتعلن اللجنه فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خ?ل اليومين التاليين ?نهاءمدة تلقى طلبات الترشح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات واعداد المزكين أو المؤيدينلهم ? ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على اى طلب ترشح آخر معبيانةاسباب اعتراضه وذلك خ?ل اليومين التاليين من تاريخ الاع?ن وفق الاجراءات التىتحددها اللجنة .مادة 14:تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والحقق من توافر الشروط التي حددهاالدستور والقانون والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لاحكام المادة السابقةوذلك خلال الخمسة ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضاتمادة 15تحظرلجنة الانتخابات الرئاسية من ارتات عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرارا وباسبابهوذلك في مدة لا تجاوز 24 ساعة من تاريخ صدوره وفقا للاجراءات التي تحددها.ولكن من استبعد من الترشيح ان يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لانتهاءالمدة السابقة وذلك بعد سماع اقوال المتظلم او اخطاره للمثول امامها وتخلفه عن الحضور.مادة16تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية اعداد قائمة نهائية باسماء المرشحين وفق اسبقية تقديمطلبات الترشح وتقوم باعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتينيوميتين واسعتي الانتشار وذلك قبل 20 يوما علي الاقل من اليوم المحدد لاجراءالانتخابات.مادة 17لطالب الترشيح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم الي لجنة الانتخابات الرئاسية قبل اعلانهاالقائمة النهائية لاسماء المرشحين وللمرشح ان يتنازل عن الترشح باخطار اللجنةكتابة وذلك بل اليوم المحدد للاقتراع ب15 يوما علي الاقل وتنشر اللجنة هذا التنازلفيالجريدة الرسمية وفي حيفتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.الفصل الرابع: في ضوابط الدعاية الانتخابيةمادة18تبدا الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتي قبليومين من التاريخ المحدد للاقتراع وفي حالة انتخابات الاعادة تبدا من اليوم التاليلاعلان نتيجة الاقتراع حتي الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحددللاقتراع في انتخابات الاعادة وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيدباية وسيلة من الوسائل.مادة (19):.يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظربوجه خاص ما يأتي:-1.?التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.2.?تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.3.?استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.4.?تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعدبتقديمها, سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.5.?استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاعالعام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.6.?استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرهامن مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعايةالانتخابية.7.?إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسساتالأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.8.?الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.9.?وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنةالانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص/.مادة (20):.تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة; المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية, بتحقيقالمساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة,ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكامالمسئولية التأديبية للمخالف/.مادة (21):.يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخاباتالرئاسية, المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع, والجهة التى تولت تمويله,والأسئلة التى اشتمل عليها, وحجم العينة ومكانها, وأسلوب إجرائه, وطريقة جمعبياناته, وتاريخ القيام به, ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحددللاقتراع وحتى انتهائه/.مادة (22):.يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه, ويكونالحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه/.مادة (23):.لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين, على ألايجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاقفى الحملة الانتخابية.ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخاباتالرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية, وما يخصصه من أمواله, وعلىكل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره,كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب, وذلك خلال المواعيدوعلى وفق الإجراءات التى تحددها, ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجهذا الحساب.وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم;وذلك وفق الإجراءات التى تحددها/.مادة (24):.يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارىمصرى أو أجنبى, أو من أية دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم فىرأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي/.مادة (25):.على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية, خلال خمسة عشر يومًا من تاريخإعلان نتيجة الانتخابات, بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها, ومصدرها وطبيعتها,وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية, وأوجه هذا الإنفاق.ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكامهذا القانون, بما فيها جميع المسائل المالية; وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحدمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق, مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسيةبصورة رسمية من التوكيل/.مادة 26 :يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين علي انيقدم تقريرا بنتيجة مراجعته الي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما منتاريخ احالة هذه الحسابات اليه من قبل اللجنة.الفصل الخامس : في اجراءات الاقتراع والفرزمادة 27 :يجري الاقتراع في يوم واحد او اكثر , تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية.وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرزبرئاسة احد اعضاء الجهات او الهيئات القضائية, ويجوز ان يتولي العضو رئاسةاكثر من لجنة فرعية , علي ان يضمها جميعا, ودون فواصل, مقر واحد يتيح لرئيسها الاشرافالفعلي عليها.وتقوم بالاشراف علي اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية مناعضاء الجهات والهيئات القضائية, وذلك كله وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة.وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية امينا اصليا او اكثر, وعدد كاف من الاحتياطيين لكللجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة. وتتولي لجنة الانتخابات الرئاسيةتحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها, وذلك بالتنسيقمع الجهات المختصة.وللجنة الانتخابات الرئاسية - عند اللزوم - ان تعين احتياطيين من اعضاء الجهات والهيئاتالقضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء واعضاء اللجان الفرعية, ولها ان تعيناعضاء اصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامةفي الاشراف علي الانتخابات بالمحافظة, وتولي رئاسة لجان الاقتراع او الحلولمحل رئيس او اعضاء اللجان العامة عند الضرورة.مادة 28 :تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لاعداد المقيدينباللجنة, وعدد من حضر منهم , وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة, وعدد الاصوات التيحصل عليها كل مرشح, ويتم اثبات ذلك الحصر في محضر واحد او اكثر لجميع اللجان التييرأسها ويشرف عليها عضو الجهة او الهيئة القضايئة, ويقوم باعلان ذلك الحصر العدديفي حضور من يوجد من وكلاء المرشحين او مندوبيهم , ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنةالعامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكافة اللجان التي يرأسها موقع عليه منهومن امناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم.ويسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهممن قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز واعلان نتيجتهعلي النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة.مادة 29لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاءبصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقةرقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخاباتالرئاسية بناءا على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارجوبتشكيلها من عدد كاف من اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وامين أصلى أو اكثرلكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجيةوتبدا عمليه الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للظوابط والاجراءاتالتى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها وبعد انتهاءعملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب باعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا باصواتهموعدد الاصوات الصحيحة والبلطلة وعدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشحويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه زرئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبينوالمحضر وما قد يقدم من طعون الى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات وفىالميعاد الذى تحددهمادة 30لكل مرشح ان يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسيةومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمو الابتدائية المختصةقبل يومين من اليوم المحدد للاقتراعوتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى المولد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر منيمثل المرشحين كلهم أو بعضهممادة 31الموطن الانتخابى هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى ويكون الموطن الانتخابىلرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراعذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب فىاى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها, ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعيةاسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفترة السابقة.( مادة 32 )يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسيةوتاريخ الاقتراع, وينتحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى فيقاعة الانتخاب ذاتها, وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوقالخاص بالبطاقات الانتخابية, وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمهفي كشف الناخبين بخطة أو ببصمة إبهامه, وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبلثمان واربعين ساعة على الاقل .( مادة 33 )يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل اقامتهةالثابت ببطاقةالرقم القومى , أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظةالتى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية .( مادة 34مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءاتسير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها( مادة 35تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع, وتقرر صحة أو بطلانإدلاء أي ناخب بصوته.وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسيةدون غيرها, ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعونفيه وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع اقوال الطاعن اواخطاره للحضور امامها وتخلفه عن الحضور وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والاجراءاتالتى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيهامادة 36يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد او لم يبق سواهبسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذة الحالة يعلن فوزه ان حصل على 5% من اجمالى عددالناخبين المقيدة اسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبينفان لم يحصل المرشح على هذة النسبة تعلن لجنةىالانتخابات الرئاسية فتح باب الترشحلانتخابات اخرى خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان النتيجة ويجرى الانتخابفى هذة الحالة وفقا لاحكام هذا القانون.تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين, وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان ف يمحضر من ثلاث نسخيوقعه رئيس اللجنة وامينها .وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليهاكل مرشح , على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أووكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخاباتالرئاسية , ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليهمختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها منالمرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم , وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذهالنسخ وأوراق الإنتخابات .مادة (38 ) :تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية , دون غيرها , النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسةأيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها , وتنشر النتيجة في الجريدةالرسمية .مادة 39 :يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الاغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة, فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية , أعيد الإنتخاب بعد سبعة أيامعلى الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات , فإذا تساوى مع ثانيهماغيره في عدد الأصوات الصحيحة , اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الخالةيعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .مادة 40 :تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهوريةالفصل السادس : في العقوباتمادة (41) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب علىالجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.مادة 42):.يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوزعشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذجالمشار إليه في المادة (11) من هذا القانون, عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشحنفسه أو لغيره/.مادة (43):.يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلفبغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية/.مادة 44.يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أوأي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراههعلى أدائه على وجه خاص, ولم يبلغ بذلك مقصده.فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن, وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر منالجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة, وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضىالجرح أو الضرب إلى الموت/.مادة 45.يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى,إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز/.مادة (46):.يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيسالجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به, فإذا ترتب على التهديد أداء العملعلى وجه مخالف تكون العقوبة السجن/.مادة 47.يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسةآلاف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاءلجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها/.مادة (48):.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويفبقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده, فإذا بلغ مقصدهتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات/.مادة (49):.يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:1.?كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليهفي المادة (23) من هذا القانون, أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غيرأغراض الدعاية الانتخابية.2.?كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.3.?كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين (18) و(21) من هذا القانون/.مادة (50):.يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوزثلاثين ألف جنيه, كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائلالنقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصدعرقلة سيرها; وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه/.مادة 51 :.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أية ورقة تتعلق بانتخابرئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخابأو تعطيله/.مادة (52):.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلافجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:-أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهوريةأو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة, لكي يحملهعلى الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه, وكل منقبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره/.مادة (53):.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيهأو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلمبأنه لا يحق له ذلك/.مادة (54) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي منلجان الغنتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون .مادة ( 55 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيهكل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة (19 ) منهذا القانون .مادة (56 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 24 ) من هذا القانون , وبمصادرة ماتم تلقيه من أموال .مادة ( 57 ) : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبةالمقررة للجريمة التامة .الفصل السابع : أحكام ختامية :مادة ( 58 ) : يلغى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية , كا يلغىكل حكم يخالف أحكام هذا القانون .مادة (59 ) : يكون لكل رئيس من رؤساء لجان إنتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموريالضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في جميعة الإنتخاب .مادة ( 60 ) : ينشر هذا القرار ف يالجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التاليلتاريخ النشر