الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

قرار جمهوري بقانون بتعديل قانون القوات المسلحة ليتوافق مع الدستور المعدل

الأربعاء 26/فبراير/2014 - 09:20 م
السبورة

أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وذلك حتى يتوافق مع بنود الدستور المعدل في 2014.. ويقضي التعديل الجديد- الذي نشربالعدد رقم 8 مكرر(ب)الذي يصدرغدا-

بإضافة أربع مواد على القانون المذكور وفيما يلي نص القرار:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات

المسلحة

ويقضي التعديل الجديد ان تضاف المواد الآتية:

المادة الثانية مكرر.. القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ علي سلامة

أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده ورعاية مصالحه الاستراتيجية

والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة

إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية.

المادة الثالثة مكرر: لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق علي خطة الحرب بما تتضمنه

من تحديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات

المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني

وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء, وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب

أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني

وفي جميع الأحوال لا يجوز إرساله القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود

الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.

لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلي خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة

يحددها قرار من رئيس الجمهورية علي أن يتضمن تحديدا لمهام القوات ونطاق عملها ولا

تجدد المدة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي

الأعضاء.

المادة الرابعة مكرر.. وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز تعيينه

من غير ضباطها ويشترط فيمن يعين وزيرا للدفاع أن يكون قد خدم في القوات المسلحة

في رتبة لواء لمدة خمس سنوات علي الأقل وأن يكون قد تقلد فيها إحدي الوظائف الرئيسية

ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ويسري ذلك

لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من 18 يناير 2014 تاريخ العمل بالدستور.