قرار جمهوري بقانون بإنشاء مجلس الأمن القومي
الأربعاء 26/فبراير/2014 - 09:09 م
أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بقانون بإنشاء مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية, وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء, ورئيس مجلس النواب, ووزراء الدفاع, والداخلية والخارجية, والمالية, والعدل, والصحة, والاتصالات, والتعليم, ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. وتضمن القرار الجمهوري بقانون الذي حمل رقم 19 لسنة 2014 في مادته الثانية- الذي نشر بالعدد رقم 8 مكرر(ب)الذي يصدر غدا- أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر, وكلما دعت الضرورة ذلك, ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد, ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقدًا وبصفة مستمرة وتكون مداولات المجلس سرية, وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتنص المادة الثالثة بأن يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضوراجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود.
وفى المادة الرابعة.. من القرار بقانون يختص مجلس الأمن القومى بالمسائل التالية
1- إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.
2- إقرار الأهداف السياسية التخصيصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة.
3- إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة.
4- اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها
الإقليمية والدولية.
5- استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر
والتهديدات.
6- مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها واتخاذ
ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها.
7- توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومى المصري.
8- أي مواضيع أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
وتنص المادة الخامسة علي أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام, وعدد كاف من
الأعضاء وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل
بها بقرار من رئيس الجمهورية, ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية
ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.
وتنص المادة السادسة علي أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولي أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس. كما تنص المادة السابعة علي أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل القرارات إلي الجهات المختصة بالتنفيذ.