الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم

رسميا ...تطبيق الحد الاقصي للاجور اليوم ..واستثناء الدبلوماسيين والهئيات ذات الطبيعة الخاصة

الإثنين 20/يناير/2014 - 08:48 م

أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتطبيق الحد الأقصى للعاملين بالدولة بواقع 35 ضعف الحد الأدنى، بما لا يجاوز 42 ألف جنيها شهريا، اعتبارا من أول يناير الجارى.

واستثنى القرار الصادر بتاريخ أمس الأحد والذي نشرته جريدة الوقائع المصرية اليوم الاثنين ، من تطبيق الحد الأقصى، العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى، وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء مدة عملهم فى الخارج، والعاملين بالهيئات ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونص القرار على أنه لا يجوز أن يزيد على 35 مثل الحد الأدنى، وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة، أو من أموال الهيئات والشركات التابع لها أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية والخدمية، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة، وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أية جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.

وأوضح القرار أن ذلك لا يسرى على المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.

وشدد القرار على الجهات الخاضعة أو أية جهات أخرى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات أو الشركات التابعة للدولة لأى شخص من العاملين المذكورين إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها فى أية صورة، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ صرفها، وعلى مراقبى حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.

وأضاف القرار، أن الحد الأقصى الشهرى المنصوص عليه يُحسب على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما على 12 شهرا، ويؤول للخزانة العامة المبلغ الذى يزيد على ذلك، وتجرى محاسبته فى نهاية ديسمبر من كل عام.

وأشار القرار إلى أن وزير المالية يصدر بالاتفاق مع وزير التنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذه، على أن يُعمل بالقرار اعتبارا من أول يناير الجارى.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أعلن عن وضع حد أقصى للجور فى نوفمبر الماضى بواقع 35 ضعف الحد الأدنى "1200 جنيه"، بما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا للعاملين بالدولة مع وجود بعد الاستثناءات، إلا أن القرار لم يُصدر وينشر بالجريدة الرسمية سوى اليوم الاثنين قبل التطبيق بأيام قليلة، انتظارا لصدور قرار آخر من رئيس الوزراء بتحديد "الهيئات ذات الطبيعة الخاصة" التى سيتم استثناؤها من تطبيق القرار.