التفاصيل الكاملة لاضافة علاوتين بنسبة 20% على اساسى المعلمين وجميع العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بأثر رجعى.. بحد ادنى 130 جنيها واقصى 260 جنيها
الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 09:30 م
أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة "10 عمال"، حكما باستحقاق العاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لعلاوة الـ١٠% وضمها على الأساسي اعتبارا من يوليو 2017، وعلاوة الغلاء بنسبة 10% من الأساسي في يوليو 2017 وإضافتها على المتغير وإلزام جهة الإدارة بتنفيذ ذلك بأثر رجعى من وقت صدور القانون، ليحق للعامل علاوتان بنسبة 20%.
ونص قانون رقم 77 لسنة 2017 فى مادته الأولى على أن "يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 216 اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لم يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه من أول يوليو 2017.
ومن المقرر ان يكون الحد الادنى لكل علاوة على حدة 65 جنيها اى فى العلاواتين 130 جنيها، امام الحد الاقصى للعلاوة 130 جنيها ليكون مجموع العلاواتين 260 جنيها، على ان يتم الصرف بأثر رجعى من اول يوليو 2017.
المادة الثانية: يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظيم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة
المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون والزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه
ونص قانون رقم 78 لسنة 2017 فى مادته الأولى على أن: يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقاون رقم 81 لسنة 216 اعتبارا من أول يوليو 2017 علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لم يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه من أول يوليو 2017
أما بالنسبة إلى الفئات غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فيقصد بهم:
1- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة
2- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية
3- العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة
المادة الثالثة: لا يجوز الجمع بين العلاوه الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون والزيادة التى تقرر اعتبارا من أول يوليو 2017 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه
في سياق آخر، أشاد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار محكمة استئناف القاهرة الدائرة "10 عمال"، بشأن حكمها باستحقاق العاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، للعلاوتين الخاصة والغلاء بنسبة 20% من الراتب الأساسي بأثر رجعي، اعتبارًا من تاريخ صدور القانونين 77 و78 في يوليو 2017
وقال محمد وهب الله، في تصريحات لـ "صدى البلد": "عمال مصر جميعًا متساوون، وحكم القضاء أنصف حقوق عمال الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونتمنى تطبيق القرار سريعًا"