ننشر عدد ايام الاجازات لموظفى الحكومة وفقا لسنوات الخدمة
الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:19 م
ينشر موقع السبورة عدد ايام الاجازات الاعتيادية لموظفى الحكومة حسب نص المادة 48 من قانون الخدمة المدنية وفقا لخدمتهم.
حددت المادة (48) من قانون الخدمة المدنية عدد أيام الاجازة لموظفى الحكومة وفقا لمدة خدمتهم في الوظيفة التي يتقلدوها داخل الجهاز الإداري للدولة .
وتنص المادة على يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1- 15 يومًا اجازة في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2- 21 يومًااجازة لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3- 30 يوما اجازة لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4- 45 اجازة يومًا لمن تجاوز سنة الخمسيــن.
ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.