الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

ننشر نص قانون التعليم الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 05:08 م
السبورة

 تنشر "السبورة" نص ومواد تعديل قانون التعليم  الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 ، والذي استهدف تحقيق مطالب ومصالح المعلمين والمعلمات وتحسين أحوالهم الوظيفية ولذلك جاءت الحاجة إلى تعديل.

 

 

 

ووافق البرلمان على مشروع القانون في مجموع مواده وأجل الموافقة النهائية لعدم توافر أغلبية الثلثين.

وجاءت التعديلات كالآتي: 

(المادة الأولى)

تستبدل عبارة "وزير التربية والتعليم والتعليم الفني" بعبارة: "وزير التربية والتعليم" أو "وزير التعليم" أينما وردت بهذا القانون، كما يستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة (70)، والمواد (72)، (73)، (76)، و(79) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النصوص الآتية:

مادة (70) فقرة ثانية:-

وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب.

مادة (72):

مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانـون الخدمـة المدنيــة الصــادر بالقانون رقــم 81 لسنة 2016.

يشتــرط فيمــن يشغــل وظيفـــة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.

 2- أن يكون من خريجى كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى.

3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.

وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.

مادة (73):

يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجـديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص.

ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.

ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلى وظائف" معلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار اليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.

ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة "معلم" من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة "معلم مساعد" وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل، وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات.

ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

مادة (76):

دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون، من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص.

ويجوز فى حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها.

ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

مادة (79):

يكون شغل وظيفتى "مدير ادارة تعليمية" "ووكيل إدارة تعليمية" بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها، ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ويتم شغل وظيفتى "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويتم شغل وظيفتى "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" أو ما يعادلها على الأقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى "مدير مدرسة ووكيل مدرسة" بمدراس التعليم الأساسى، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتحدد اللائحة التنفيذية، إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.