ننفرد بنشر نص قانون إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية في مصر بعد موافقة البرلمان
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية نهائيا
و"السبورة" تنفرد بنشر نص القانون كاملا
وإليكم نص
القانون :-
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية فى مصر والمؤسسات الجامعية.
يهدف مشروع القانون إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات بما يُساهم فى إحداث نقلة نوعية بتلك المنظومة، وربطها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة لجعلها إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستوى العالمى.
يأتى مشروع القانون فى إطار سعى الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وحرصا منها على الارتقاء بالمستوى الجامعى المقدم، والحد من سفر المصريين لطلب التعليم العالى فى الخارج، ما يجعل مصر إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستويين الإقليمى والدولى.
وتنفرد السبورة بنشر صورة و" النص الكامل لمشروع القانون بعد موافقة البرلمان عليه نهائيا.
مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه
الفصل الأول
الأحكام العامة المنظمة لإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المهنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: وزسر شئون التعليم العالى.
الوزارة المختصة: وزارة شئون التعليم العالى.
الجامعة الأم: الجامعة الأجنبية التى تُنشئ فرعا لها داخل جمهورية مصر العربية.
الفرع: فرع لإحدى الجامعات الأجنبية أنشأته داخل جمهورية مصر العربية.
المؤسسة الجامعية: شخص اعتبارى ينشأ بهدف استضافة مقر لفرع أو فروع الجامعات الأجنبية.
اللجنة: لجنة فحص طلبات إنشاء الفروع والمؤسسات الجامعية.
المجلس: مجلس شئون فروع للجامعات الأجنبية.
مادة (2)
يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن إنشاء وتنظيم الفروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
مادة (3)
يجوز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا، بهدف تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها.
مادة (4)
يكون للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع داخل جمهورية مصر العربية وتحمل تكاليف تشغيله، أو أن تعهد إلى الوزارة المختصة أو إلى أى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المصريين – بموجب عقد يبرم بينهما – للقيام بإنشاء مبانى الفرع أو تجهيز أو تحمل تكاليف تشغيله، على أن يُرفق بطلب إنشاء الفرع المقدم للجنة نسخة من هذا العقد، وترجمة معتمدة له باللغة العربية.
كما يجوز للجامعة الأم أن تعهد للمؤسسة الجامعية باستضافة فرع أو أكثر والتى يقتصر دورها على تولى النواحى الإدارية المشتركة للفروع التى تستضيفها وتقديم الخدمات لها وفقا لأحكام القانون.
ويجوز للجامعات المصرية إنشاء فروع بالشراكة مع الجامعات الأجنبية وفقا للشروط الواردة بهذا القانون.
مادة (5)
يصدر الوزير المختص قرارا بإنشاء لجنة برئاسته، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية، وإبداء الرأى بشأنها.
ويحدد القرار الصادر بإنشاء اللجنة، تنظيم عملها،والمستندات والبيانات الواجب تقديمها، والشروط والطلبات اللازمة لإنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية، والمستوى العلمى المتطلب فى الجامعة الأم.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
مادة (6)
يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء الفرع، بناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى اللجنة، والجهات المعنية بالدولة، وموافقة مجلس الوزراء.
ويتمتع الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويعين رئيسه بعد موافقة الوزير المختص، بناءً على ترشيح الجامعة الأم، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية للفرع.
ويمثل الفرع، رئيسه أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
مادة (7)
يصدر رئيس الجمهورية قرارا بإنشاء المؤسسة الجامعية، بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأى اللجنة، وموافقة مجلس الوزراء.
ويكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء يُشكل على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية لها، وتتمتع المؤسسة الجامعية بالشخصية الاعتبارية الخاصة، ويعين رئيسها بقرار من مجلس أمناء المؤسسة بعد التوافق بينها وبين الفرع أو الفروع التى تستضيفها، بحسب الأحوال، وبين الوزير المختص.
ويمثل المؤسسة الجامعية، رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولا يجوز للمؤسسة الجامعية أن تمنح أية شهادات أو درجات علمية.
مادة (8)
يحدد القرار الصادر بإنشاء الفرع، الأحكام والقواعد المنظمة له وعلى الأخص ما يلى:
1- الكليات والمعاهد والوحدات البحثية، والبرامج الدراسية، ومركز الابتكار، ومدن العلوم التى يشتمل عليها الفرع.
2- ما يتعلق بتشكيل المجالس التى تدير الفرع، وعلى الأخص مجلس الأمناء أو المجالس الجامعية أو اللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها، وعلى أن يضم تشكيل مجلس الأمناء اثنين من ممثلى الوزارة المختصة ويجوز لمجلس الأمناء دعوة أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيسها لحضور اجتماعت المجلس.
3- القواعد العامة للمنح المعفاة من المصروفات الدراسية أو المخفضة منها للطلبة المصريين المتفوقين وفقا للضوابط والقوانين الحاكمة بالجامعة الأم وكجزء من المسئولية والمشاركة المجتمعية للجامعة وينص على النسبة فى قرار إنشاء الفره.
4- بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى يمنحها الفرع.
مادة (9)
يحدد القرار الصادر بإنشاء المؤسسة الجامعية، الأحكام المنظمة لها والفروع التى تستضيفعا، وتنظيم العلاقة بينها وبين تلك الفروع، وعلى أن يضم مجلس أمناءها اثنين من ممثلين الوزارة المختصة، ويجوز لمجلس الأمناء دعوة من يراه من خارجه لحضور اجت