الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

رسميا.. مجلس النواب يوافقا نهائيا على هذا القانون

الأحد 15/أبريل/2018 - 01:38 م
السبورة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 95 لسنة 2005  والذى يقضى بتعديل المادتين 82 و111.
 
وجاء نص التعديلات كما أقرها مجلس النواب كالتالى:
 
المادة الأولى:
 
يستبدل بنصى المادتين (82/ الفقرة الأولى)، و(111/ الفقرة الثانية)، من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصين الآتيين:

الفقرة الأولى من المادة (82):
"يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرار ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة (83) من هذا القانون.
 
كما يلتزم الممول بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول الواجب إرفاقها بالإقرار الضريبى والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه هذه اللائحة خلال موعد أقصاه الستين يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار،  دون أن يخل ذلك بحق الممول فى تقديم كافة المستندات المحددة باللائحة الانفيذية عند تقديم الإقرار
 
ولا يعتد بالإقرار المقدم من الممول دون استكمال هذه الجداول والبيانات خلال الميعاد المقرر لذلك.

المادة 111:
يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها.
 
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة استيفاء لاتزامات الممول على النحو الآتى:
 
1 ـ المصروفات الإدارية والقضائية.
 
2 ـ الضرائب المحجوزة من المنبع.
 
3 ـ الضرائب المستحقة.
 
4 ـ مقابل التأخير.

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.