الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تعرف على التفاصيل
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 07:21 م
أصدر الرئيس قرار جمهوريا رقم 21 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.
وينص التعديل على انه يعاقب السجن المؤبد كل من احرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وتعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار اليها ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويبصم بخاتم الدوله كقانون.