السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

طارق شوقى يصدر قرارا وزاريا هاما بشأن المعلمين وجميع الطلاب والقائمين على العملية التعليمية واجب النفاذ

الإثنين 26/فبراير/2018 - 05:53 م
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا وزاريا هاما ملزم لجميع المعلمين والقائمين على العملية التعليمية، بالاضافة الى جميع الطلاب سواء فى صفوف النقل أو الشهادات العامة.

واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018، بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.

ووافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى جلسته المنعقدة، حيث تضمن القرار 8 مواد رئيسية تنظم العقوبات وحالات إلغاء امتحان الطلاب.

وأكد القرار، على أنه يطبق على طلاب الثانوية العامة ودبلومات التعليم الفنى بأنواعه ودبلوم التربية الخاصة ودبلوم الخط العربى والتخصص فى الخط والتذهيب وأبناؤنا فى الخارج، وصفوف النقل الدراسية المختلفة وإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، على أن يختص بتطبيق أحكام القرار رئيس عام الامتحانات بالنسبة للثانوية العامة ومدير مديرية التربية والتعليم للامتحانات المحلية.

وشدد القرار الوزارى، على أنه يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء فى الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا إذا ارتكب أى فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات.

وحدد القرار الوزارى سبع حالات يلغى فيها امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبًا فى العام الدراسى، منها، إذا صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها سواء وقع فعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك فى ارتكاب أيا من هذه الأفعال، كما يغلى أيضا امتحان الطالب فى جميع المواد فى حالة الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان.

وذكر القرار الوزارى، أن امتحان الطالب يعتبر ملغيا إذا أتى أى فعل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان وأيضا إذا تعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين على نظام الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه، وكذلك يحرم الطالب من الامتحان فى جميع المواد إذا استخدم المحمول بكافة أنواعه أو أى وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال التى نص عليها القرار، إضافة إلى مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه وإذا أخفى أوراق الإجابة الخاصة به أو هرب بها.

وحدد القرار الوزارى، 3 حالات يلغى فيها امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى فيها الامتحان فقط مع تطبيق العقوبة المقررة قانونا، وذلك فى حالة حيازة الطالب الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسيلة أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان، إضافة إلى تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور، كا يلغى امتحان الطالب فى المادة، حال تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.

وعن إجراءات إلغاء امتحان الطالب سواء فى مادة أو أكثر، أكد القرار الوزارى، على أنه يتم توقيع العقوبة بقرار من رئيس عام الامتحانات بعد تحرير محضر من رئيس لجنة سير الامتحان بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق من الإدارة أو المديرية.

وأشار القرار، إلى أن امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد تنازلا عن حقه فى الدفاع عن نفسه وإقرار ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان لإصدار القرار المناسب على أن ترسل أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالنسبة للثانوية العامة والدبلومات ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلا مع إعلان النتيجة وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطارا له.

ومنح القرار الوزارى وزير التربية والتعليم والمحافظ المختص، حق حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالى لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة جسيمة، كما يجوز أيضا للوزير والمحافظ إلغاء الامتحان فى نفس العام أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب فى كل أو أحدى اللجان حال حدوث إخلال بنظام الامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.

وأكد القرار، على أنه يلغى امتحان الطالب فى الثانوية العامة أو النقل، بقرار من الوزير أو المحافظ، إذات تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق فى إجابات الطلاب فى مادة أو بعض المواد مما يقطع بوجود حالة غش جماعى وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التى تثبت فيها التطابق ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة ويعرض على رئيس الكنترول المختص ورئيس عام الامتحان ليقوم بتشكيل لجنة أخرى بتقدير أوراق الإجابة التى بها تطابق وفى حالة التطابق مرة أخرى يعرض على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب على أن تقدر جميع الأوراق محل المخالفة دون الإخلال بالسرية مع عدم رصد درجاتها فى كشوف رصد الدرجات.