ابحث عن الخلايا الاخوانية فى قانون الجامعات الخاصة الجديد ..كوكتيل" مولوتوف" لحرق الجامعات .. وشعاره "اربح واجرى " ..وللمستثمر "رب اسمه كريم "
مشروع قانون الجامعات الخاصة والاهلية الذى اثار جدلا كبيرا ى الجامعات الخاصة هو بمثابة دعوة من الوزارة للقضاء على فكرة الاستثمار فى التعليم الخاص ، من فكر فيه فى هذا التوقيت بالذات هدفه اثارة القلق قبل الانتخابات الرئاسية ، حتى اذا كان هدفه نبيل كما قيل من قيادات الوزارة فهذا ليس وقته اطلاقا ولا مكانه في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر ، وكأن شياطين الانس او خلايا اخوانية تتلاعب داخل الوزارة لتحقيق هدف غير نبيل يختفى خلفه فتح فوهة بركان لن تحمد عقباه ، وهو نفس السيناريو الذى اراد به الاخوان عن طريقة التغلغل داخل اسوار الجامعات الخاصة بعد ثورة 25 يناير ولكن وقف شرفاء المجتمع لهم بالمرصاد حتى تم الفتك به وباهدافهم المسمومة
وبعد سنوات يظهر مرة اخرى هذا القانون بصورة اكثر بشعة ومرارة فى عصر
النهضة التى تحققت على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شتى المجالات من بنية تحتية
وطفرة ملموسة فى الاقتصاد والتعليم والاحوال المعيشية ، ولكن ههههيات وشتان بين
الرئيس السيسى ، وقيادات لاتدرك ما يقوم به الرئيس بدون وعى او ادراك لعواقب ما
يفعلون ، رئيس يبنى وقيادات تهد ، رئيس يحلم بمستقبل مشرق للوطن وقيادات تتنافس
بمعول الهدم للقضاء على احلام رئيس يريد ان يخرج وطنه وشعبه من عنق الزجاجة
وقيادات تبث سمومها لابقاء الوضع على ما هو عليه ، فرق كبير جدا بين رئيس يفجر
طاقة امل وقيادات تعبث بمصير الوطن ، فرق كبير بين رئيس يعشق النجاح وقيادات تتنمر
لوضع ثقوب سوداء فى ثوب ابيض حاكه القائد باحترافية شديدة وبدأنا نجنى ثمارة ،
الدكتور خالد عبدالغفار وزير
التعليم العالى المحترم وقع فى براثن بعض المخربين والذين لا هدف لهم الا اثارة
الفتنة بين الدولة ومن يعشقوها حتى اطلق البعض عليه خالد عبدالغفار وزير التجارة
والتعليم بدون ذنب ، لما احتواه القانون من
كوارث وقنابل قابلة للانفجار ، وقبل ان نستعرض مخالفة مواد مشروع القانون الجديد
للدستور ، يجب ان نبحث عن الخلايا الاخوانية النائمة في وزارة التعليم العالى ،
الذى سحبت قانون الاخوان من الادراج واشتغلت عليه ، وما "زاد الطين بلة "
هو اضافة الزجاجات الحارقة (قنابل المولوتوف ) لاشعال النيران فى وضع مستقر
وتنشر "السبورة " هذه القنابل الحارقة لنكشف الهدف الخبيث
من وراء القانون الجديد كما ذكرنا سابقا وهذا ماسوف يحدث بالفعل، ويجب ان يحاكم واضعى هذا القانون وعلى رأسهم وزير
التعليم العالى لانه قانون يشجع المستثمرين في التعليم على نظام المضاربة في الاوراق المالية وعلى تعظيم الربحية
كمبدأ اساسى حيث ان مبدأ البورصة أربح واجرى والجامعة لها رب اسمه كريم. ياحسرة على
التجارة بأولادنا في البورصة لمن يملك المال وياخسارة شقاء أولياء الامور الذين قد
يستلفون اموال تعليم اولادهم ذلك كله من اجل رفعة شأن السهم في البورصة . اين رجال
التعليم الاوفياء لمصر لان يتركوا الساحة الكاملة كما قال المثل اسمع كلامك يعجبني
أشوف أمورك أستعجب وعلى رأى شعبان عبدالرحيم المطرب الشعبي ...." أنا مستعجب"
1-ان انشاء الجامعات الخاصة منوط بقرار من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام القانون
رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والاهلية وان مشروع القانون المقترح منح
سلطة اصدار قرار انشاء الجامعة لرئيس مجلس الوزراء.
2-
ان الجامعات الخاصة لاتخضع حساباتها لتفتيش او مراجعة اية جهة حكومية
.
3-هذا القانون ينصب في كافة نصوصة على الجامعات الاهلية ولاينطبق عبى الجامعات
الخاصة حيث انه يفقد الجامعة الخاصة استقلاليتها التى تنص عليها المشرع عند البدء في
تنفيذ فكرة الجامعات الخاصة ذلك ان اشراف الدولة على الجامعات الخاصة يجب الا يخل
باستقلاليتها الا ان مشروع القانون الجديد اهدر هذه الاستقلالية
.
4-عدم النص صراحة على ان الجامعات الخاصة لاتهدف اساسا للربح مما يصبغ عليها صفة
التاجر.
5- عدم ملائمة بعض الاحكام القانونية الخاصة
بالشركات التجارية مع احكام مشروع قانون الجامعات الخاصة والاهلية الجديد حيث ان
مشروع هذا القانون من شأنه تحويل التعليم الى سلعة تباع وتشترى وتعرض في الاسواق
المالية مما يهدد العملية التعليمية وجودنها وتهديد الطلاب والاسر مما قد يعرض
الجامعة للافلاس او التصفية لاكتسابها صفة التاجر
6- ان الهدف من انشاء الجامعات يختلف كليا عن
اهداف الشركات التجارية واية ذلك ان الشركات التجارية تهدف بصفة اساسية الى الربح
وهذا يتعارض مع فلسفة التعليم كقضية امن قومى يعرضها في الاسواق المالية مما يفقد
الدولة السيطرة على القائمين على هذه الجامعات ومؤسسيها ونوعية المساهمين فيها مما
قد يجلب عناصر بتوجهات تهدد امن وسلامة المجتمع,
7-وان
مشروع القانون قد خلط بين القوانين الخاصة بالتعليم والتى حماها الدستور وبين
القوانين التجارية التى تبيح الربح وتعظيم الربح بصرف النظر عن جودة الخدمة
التعليمية المقدمة, حيث ان هذا الخلط يسلب الجامعات الخاصة خصوصيتها في ان يكون
لها قانون يحكمها وينظم علمها ولايجوز خلطه بقوانين اخر تجارية كما هو وارد بصدر
مشروع القانون المعروض الذى احال الى قوانين تجارية تخترق قوانين تنظيم الجامعات
مما يصعب معه في المستقبل مواجهة الوزارة للتبيعيات السلبية التى سوف تنشأ عن هذا الاختراق والخلط في القوانين ونوعية
النشاط ذاته حيث ان القوانين التى وضعها مشروع القانون الجديد لاتمت بصلة الا الى
التعليم ولا العملية التعليمية وانما هى عبارة عن سرد قوانين تجارية تخص وزارة
التجارة والاستثمار ولاتخص وزارة التعليم العالى من قريب او بعيد التى كان دوما
يحميها المشرع حفاظا على اجيال المستقبل. لن تقوى على سلبيات الاتجار بالتعليم
والاتجار بأجيال المستقبل واسرهم الذين يتكبدون مبالغ طائلة من اجل تعليم ابنائهم
التعليم الجيد الذى كانت تحميه كافة القوانين والتشريعات والتى تفرط وزارة التعليم
العالى بموجب هذا التشريع الجيد فى كافة صلاحيتها للقوانين التى اسردتها وبنت
عليها مشروع القانون الجديد والتى ليس لها سيطرة عليها في المستقبل
. 8-ان مشروع هذا القانون نوع من الفساد المعتمد للتعليم بالسماح
بدخول عناصر فاسدة لها توجهات مناهضة للدولة وليس لها خبرة في هذا المجال الذى
يمثل مستقبل البلاد سوي الربح المادى والاتجار بمستقبل الطلاب في بورصة الاوراق
المالية.
9- ان مشروع القانون من الواضح انه قد تم تفصيله لخدمة مصالح خاصة
دون النظر الى المصلحة العامة حيث ان الفساد الذى سوف ينتج عن تطبيق هذا القانون
يصعب تدارك تبعاته.
10- دخول شركات في الجامعات الخاصة يضعف الخدمة التعليمية المقدمة
للطلاب حيث ان هذه الشركات غرضها تحقيق اعلى ربح مادى دون النظر الى متطلبات جودة
التعليم.
11-هذا بالاضافة الى طبيعة
نشاط الجامعة واهدافها وماتطلبه من دوام صفة الانتظام للنشاط التعليمي قد تجعل من
جواز مساهمة الشركات التجارية فى انشاء الجامعات الخاصة او المساهمة فيه مغبة
الوقوع في مخاطر التجارة والمقامرة بالعملية التعليمية وهذا مايتعرض مع كفالة الحق
في التعليم ومدى القدسية التى اضافها عليه الدستور، وفي ذلك قد ذهبت الجمعية
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وعلى مااستقر عليه القضاء الدستورى الى ان الحق في
التعليم الذى ارسي الدستور أصله فحواه ان يكون لكل مواطن الحق في ان يتلقي قدرا من
التعليم يتناسب مع مواهبه وقدراته وان يختار التعليم الذي يراه اكثر اتفاقا لميولة
وملكاته، وذلك كله وفق القواعد التى يتولى المشرع وضععها تنظيما لهذا الحق بما
لايؤدى الى مصادراته او الانتقاص منه، وعلى الا تدخل القيود التى يفرضها المشرع في
مجال هذا التنظيم بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون اللذين تضمنها
الدستور. وان كفالة الدستور لحق التعليم تنطلق من حقيقة ان التعليم يعد من اهم
وظائف الدولة واكثرها خطرا، وان اداتها الرئيسية التى تنمى في النشئ القيم الخلقية
والتربوية والثقافية، وتعده لحياة يتوافق فيها مع بيئته ومقتضيات انتمائه الى
وطنه، ويتمكن فيه كنفها من اقتحام الطريق امام افاق المعرفة والوانها المختلفه،
وان الدولة مسؤلة عن كفالة هذا التعليم الذي يخضع لإشرافها، فضلا عن كفالة استقلال
الجامعات ومراكز البحث العلمى، وإذا كان التعليم العالى بجميع كلياتها ومعاهده
يشكل الركيزة الرئيسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على
عواتقهم مسؤلية العمال في مختلف مجالاته فإنه يتعين ان يرتبط في اهدافه واسس
تنظيمه بحاجات هذا المجتمع وانتاجه التزاما بما تطلبه صريح نص الماده(18) من
الدستور.
12- ومن حيث انه على ماتقدم، وإذا كان من المسلم به ان القواعد
المتعلقة بحقوق الافراد واحوالهم الخاصة مايتعلق منه بمبدأ تكافؤ الفرص بينهم
والمساواة لدى القانون، وحق المواطنين في التعليم من المجالات المخصصة للقانون،
فإنه لاغنى فيما يختص بالجامعات الخاصة والتى لايتوافر من نصوص الدستور مايخطر
منها او يحول دون قيامها من ضرورة تنظيمها بقانون يكفل استقلالها ويربط بين
التعليم فيها وبين حاجات المجتمع والإنتاج وأنه لايسوغ إغفال أن التعليم في مناخية
المختلفة سواء كان تعليما حكوميا او خاصا تقوم على تنظيمه قوانين خاصة قائمة
بذاتها كل في مجالها. (الفتوى رقم 503 بتاريخ 24|5|1992 جلسة 17/5/1992 ملف
رقم58\1\62).
13- كما استظهرت الجمعية العمومية ان المشرع في القانون رقم49 لسنة
1972أناط الجامعات الخاضعة لأحكامة الاختصاص بكل مايتعلق بالتعليم الجامعى والبحث
العلمى الذى تقوم به الكليات والمعاهد التابعةلها تحقيقا لاغراضها المنصوص عليها
بالمادة(1) منه وقرر اتخاذها شكل الهيئات العامة ومنحها الشخصية الاعتبارية ، وحدد
الاداة القانونية التى تنشأ بها الجامعة في اطار القانون المشار الية فنص على ان
تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى وبعد
موافقة المجلس الاعلى للجامعات، الا انه دعما للتعليم الجامعى والبحث العلمى
وتلبية لاحتاجات المجتمع من التخصصات العلمية الحديثة أجاز المشرع في القانون
رقم101 لسنة1992 إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الاموال المشاركة في رأسمالها
مملوكة لمصريين، ولايكون غرضها الاساسي تحقيق الربح، ومنحها شخصية إعتبارية خاصة،
واستلزم انشائها وتحديد نظامها صدور قرار بذلك من رئيس الجمهورية بناء على طلب من
جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء ومن ثم فلايكون للتعليم
الجامعة سوي رافدين: *الجامعات الخاضعة لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 * وتلك
الخاضعة لاحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 بغير تداخل بينهما إذا ينفرد كل منهما
بطبيعته القانونية ونظامه القانونى المستقل المحدد لأغراضه وسبل رقابة الدولة على
ادائه ولايغير مماتقدم إفراغ الجامعة الخاصة المزمع انشاؤها في شكل المؤسسة
الأهلية وفقا لاااحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادرة بالقانون رقم 48
لسنة 2002 إذا ان القانونين رقم 49 لسنة 1972، 101 لسنة 1992 هما المنظمان دون
سواهما لرافدى التعليم الجامعى في النظام القانون المصري ، فلا يجوز إنشاء اية
جامعة عما تضمناه من احكام لعدم اشتمال غيرهما على تنظيم قانونى لهذا لالشأن. 14-
ان هذا القانون يشوبة التمزق التشريعة بين قوانين التى تنظم التعليم الجامعى
والعالى وبين القوانين التجارية التى اسردها مشروع هذا القانون في البداية والتى
تهدر حماية المشرع لقوانين تنظيم التعليم الجامعى والعالى والتى تهدر معها صلاحيات
وزارة التعليم العالى التى يجب في ضوء هذا التشريع الجديد ان تسمى وزارة التجارة
والتعليم العالى ويكون شعارها "تعليم للبيع". "اشترى اسهم شركة جامعة
كذا واربح المليون" "وعلى التعليم السلام" ولم يتوقع ابدا ان يصدر
هذا المشروع من وزير تعليم عالى كان في حقيقته استاذ جامعى يرفع شعارات ومبادئ
اطاح هذا الاتجاه الشخصي والله اعلم من اجل المشاركة في الربح.
15- نصوص مشروع هذا القانون يشوبها التناقض ويؤدى الي ابطال حكمه حيث
ان النصوص لاتفهم معزوله بعضها عن بعض انما تأتى دلالة اي منها في ضوء دلالة
النصوص الاخرى وانه يجب تفسير النصوص القانونية متكاملة متجانسة يأخذ بعضها بعض
فلايجوز ان يفسر كل نص منها مبتور من سياقة مقطوعا عن سبقه ولحقة بحيث تتضارب
الاحكام وتتنافر النتائج على نحو يأباة المنطق القانونى السليم حيث ان الدستور قد
حمى التعليم بقوانين خاصة به لاتتداخل مع قوانين اخرى ولا يجوز الخروج عن الدستور
بتأويلات واستحداث نصوص مغايرة لم تأتى بنص الدستور ويجب الايخل مشروع القانون
الجديد بما يخالف الدستور. 16- القطاع العام يدير القطاع الخاص بموجب التداخلات
المجحفة للوزارة في كل امور الجامعة الخاصة.
17-الصلاحيات المفرطة التى
اباحها الوزير لنفسه والتى تخل بحقوق مؤسسي الجامعة يجب ان يقابلها التزامات مقابل
هذه الصلاحيات ولايجوز بالمنطق ان يستحدث الوزير لنفسه صلاحيات بمشروع قانون جديد
دون ان يقابلها مسؤليات حيث ان مؤسسي الجامعة في النهاية هم المسؤلين الحقيقين
امام كافة اجهزة الدولة وليس الوزير او رئيس الجامعة وان اى اضرار تصيب الجامعة
جراء هذا التشريع المجحف لن يؤثر الا على مؤسسي الجامعة فقط دون غيرهم
. 18- أن ماتقدم به وزير التعليم العالى في العرض الذي حضره فخامة
رئيس الجمهورية كان عرضا ممتازا ولكن للاسف ان مايقوم به وزير التعليم العالى
يخالف ويناقض تماما ماتم استعراضه امام رئيس الجمهورية واكبر دليلي على ذلك مشروع
قانون الجامعات الخاصة الجديد الذى لايشجع الراغبين على فتح جامعات خاصة جديدا
نظرا لسلب الوزارة لكافة صلاحية الهيكاكل التنظيمية داخل الجامعات مما لايدع مجالا
للشك بأن هذا القانون معوق كبير امام الراغبين في الدخول في هذا المجال لانه يفقد
الجامعات الخاصة استقلاليتها تماما.
19- عرض الجامعة ببورصة
للمساهمات بنظام المضاربة في الاوراق المالية سوف يؤدى الى ان هذا المتثمر الرئيسي
في الجامعة سوف يعرض اسهمه لأعلى سعر ويدخل مساهمين جدد او مضاربين جدد يكون غرضهم
العائد على السهم دون النظر الى العملية التعليمية وقد يصل في بعض الجامعات عدد
المساهمين الى 4000 مساهم كما هو الحال بشركات التجارية المساهمة ويخرج صاحب الحصة
الرئيسية تاركا 4000 مساهم خالفه يحوزون مابين 10 اسهم و20 سهم و30سهم 500 سهم مما
يؤدى في النهاية الى سقوط الجامعة بعد خروج المستثمر الرئيس كان هدفه بدء الجامعة
بسعر سهم ضعيف وتنمية هذا السعر الى اقصى درجه ثم بيعه والخروج من العملية بالكامل
وهذا بموجب مشروع القانون الجديد يكون قانونى 100%