السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
تغريدة وبوست

بالمستندات| نشطاء التعليم: امتحانات الترمين للشهادة الاعدادية سبوبة.. لا يقره دستور ولا قانون

الجمعة 11/أغسطس/2017 - 12:08 ص
السبورة

تداول نشطاء التعليم نصوص قانون التعليم 139 لسنة 1981 وخاصة المادة 4 فقرة 1 والتى تنص على "يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية أن يستكمل مدة الالتزام بالتعليم الأساسي بالالتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدراس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام الذي يضعه وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية".

وأضاف النشطاء أن المادة السابقة للقانون 139 لسنة 1981 نجد ان الامتحان يعقد للصف الثالث الاعدادى فقط وهو اخر صف من صفوف التعليم الالزامى ويعقد على دورين اى دور اول وهو امتحان ( اخر العام).. ودور ثانى ويقصد به امتحانات الملاحق).

وأوضح النشطاء "لا يوجد اصلا ضمن مواد القانون اى امتحانات للشهادة الابتدائية كما لايوجد نص بأن يعقد الامتحان على تيرمين ( التيرم الاول من نصف العام الدراسى الاول –والتيرم الثانى من النصف الثانى من العام الدراسى ) واعتقد أنه بجعل الامتحان على تيرمين انها سبوبة ايضا واهدارا للمال العام".