السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
محمد ابراهيم نافع
رئيس التحرير
محمد الصايم
القرارات الوزارية

"التنظيم والادارة" تكشف عن الشكل القانونى للتوقيع فى دفاتر الحضور للعملمين والعاملين بالدولة وفقا لـ"الخدمة المدنية"

الثلاثاء 04/يوليو/2017 - 07:06 م
السبورة

كشفت مديرية التنظيم والادارة عن الشكل القانون للتوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء خلال الشهر الماضى .

 

وأضاف أحمد محمود نصر وكيل التنظيم والادارة  في سوهاج جاء فى الضوابط التى وضعتها المديرية أنه يسمح للموظف التوقيع فى دفاتر الحضور حتى الثامنة صباحا ويتم التوقيع فى دفتر التأخيرات الصباحية من الساعة 8 صباحا حتى الثامنة والريع وتحسب مدة التأخير التى تعادل ساعات العمل اليومى ” سبع ساعات” بيوم خصم من الأجازات الاعتيادية للجهات التى تعمل 5 أيام أسبوعيا .

 

 

 

 

وينطبق نفس الأمر بالنسبة للجهات التى تعمل 6 أيام فى الأسبوع بالنسبة للتوقيع فى دفاتر الحضور ويسم لهم بالتوقيع حتى الثامنة والربع وفى دفاتر التأخيرات حتى الثامنة والنصف وتحسب مدة التأخير التى تعادل العمل اليومى ” 6 ساعات” بيوم خصم من الأجازات الاعتيادية.

 

ونص القرار على أنه يسمح للموظفين الأقباط التأخر فى الضور لمدة ساعتين كل يوم أحد أسبوعيا وذلك طبقا للقرار الجمهورى رقم 224 لسنة 1960 .

 

وتضمن القرار أن يلتزم جميع العاملين بمختلف المجموعات الوظيفية التوقيع فى دفاتر الحضور فى السجلات المخصصة لكل مجموعة على حدى حيث يكون هناك سجل لشاغلى الوظائف التخصصية حتى الدرجة الأولى وسجل ثانى للوظائف التخصصية من الدرجة الثانية وحتى الدرجة الثالثة وسجل ثالث للوظائف المكتبية والفنية والحرفية وسجل رابع للخدمات المعاونة وسجل للوظائف التعاقدية ” .