بالمستندات| ننشر قرار مجلس الوزراء رقم 1024 بشأن صرف حافز الآداء للمعلمين
الأربعاء 31/مايو/2017 - 11:26 ص
أكد عماد دهيس احد نشطاء التعليم على أنه لم يتم تعديل شروط استحقاق حافز الاداء حتى الان، موضحا أن الجهة المنوط بها تعديل شروط استحقاق حافز الاداء هى رئاسة الوزراء وهى الجهة المصدرة القرار بعد الحصول على موافقة وزارة المالية وليس وزارة التربية والتعليم كجهة منفذه للقرار.
وأوضح "دهيس" أن الوزير الدكتور طارق شوقى لا يملك تعديل شروط استحقاق حافز الاداء الا ان يتقدم بمذكرة لرئاسة الوزراء للموافقه على التعديل واصدار قرار بذلك بعد ان تحصل رئاسة الوزراء على موافقة وزارة المالية على التعديل.
وأشار فى هذه السطور وباختصار نصوص حافز الآداء المصدق عليها من مجلس الوزراء والتى يتم العمل بها حتى الآن
اولا:-
طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1024لسنة 2011 بشان حافز الاداء لشاغلى الوظائف التعليمية والذى ينص فى مادتة الثانية على " انة يشترط لاستحقاق حافز الاداء المنصوص عليه فى المادة الاولى من قرار مجلس الوزراء ماياتى :-
1- المشاركة فى العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الاداء
2- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوماً
3- الا يقل تقرير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء
4- ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو أحيل الى المحكمة التاديبية أو الجنائية
5- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تاديبى بخصم اكثر من خمسة أيام من أجرة خلال الشهر
على ان يتم صرف الحافز المستحق فى أطار اعتمادات الباب الاول " الاجور وتعويضات العاملين " بموزانة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام وزارة التربية والتعليم .
ثانيا :-
ثم حدث تعديل له بقرار وزاري قرار رئيس مجلس الوزراء...رقم 1229 لسنة 2011.
بزيادة قيمة حافز الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية كالاتي :-
تُزاد نسبة حافز الأداء الشهري المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 المشار إليه بتقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية ليصبح كالآتي :
المعلم المساعد : ( 125% ) بدلاً من (75%) من المرتب الأساسي الشهري.
المعلم: ( 75%) بدلاً من (50%) من المرتب الأساسي الشهري.
المعلم الأول: ( 50% ) بدلاً من (25% ) من المرتب الأساسي الشهري.
بينمل ظلت قيمته 25% لكل من معلم اول أ ومعلم خبير وكبير معلمين.